The whole text

قرار المفوض السامي رقم 996 تاريخ 19/08/1921 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: كل إذن بصرف نفقات عرضية وكل مشروع قرارات أو أوامر أو عقود إيجارات أو صفقات واتفاقات الخ من شأنها انفاق نفقات جديدة أو تعديل استعمال الاعتمادات أو التخلي عن إيرادات مقررة يجب أن ترسل لمراقب النفقات المقررة لنيل رأيه وعلامته عليها قبل أن تعرض على السلطة التي لها صلاحية تقريرها للتوقيع عليها. وترسل هذه الآراء إجباريا مع المستند الذي يبين أسبابها إلى السلطة التي لها صلاحية التقرير النهائي. يتناول الفحص الذي تجريه دائرة المراقبة بشأن الاقتراحات المتعلقة بصرف نفقات تقييد النفقة ووجود اعتمادات وضبط التقرير وتطبيق الأنظمة الجاري العمل بها وفي الختام النتائج التي يمكن أن تجر الوسائل المنوى اجراؤها إليها في ما يختص ببنود أو فصول أخرى من الميزانية أو بالميزانيات المقبلة. لا يمكن للمستشار المالي أن يرفض اعطاء علامته إلا بعد بيان أسباب ذلك كتابيا. فإذا رفض إعطاء العلامة فالمستند الذي يوضح به سبب الرفض ورأي المستشار وقرار الحاكم يجب أن ترسل بلا امهال إلى القومسير العالي للبيان الواقع.

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 996 تاريخ 19/08/1921 https://lebaneselegislation.com/law/184708/article/9/