All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 996 19/08/1921

تنظيم المراقبة على تنفيذ الميزانية للبنان الكبير

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
996
Date
19/08/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 389-390
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1701 تاريخ 02/06/1927 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 996 تاريخ 19/08/1921
Source
Lebanese University

ان الجنرال غورو والقومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الصادرين في 8 تشرين الاول 1919 و23 ت2 سنة 1920

وبناء على مرسوم 10 كانون الثاني 1920 باعلان معاهدة فرسايل وعلى المادة 22 من تلك المعاهدة لا سيما الجملة الرابعة منها

وبناء على اقتراح السكرتير العام بعد اخذ رأي مدير المالية

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعد حاكم لبنان الكبير ميزانية الحكومة حسب انموذج القائمة التي يضعها القومسير العالي. وتعرض لفحص اللجنة الإدارية الذي يعد هذا الفحص أهم أعمالها:

المادة 2

مادة 2: بعد أن تفحص اللجنة مشروع الميزانية يعرضها الحاكم على القومسير العالي فيتحقق القومسير العالي من موازنة ذلك المشروع الحقيقية ونصه عن الموارد والاعتمادات اللازمة للديون المطلوب اداؤها ولحاجات دوائر الحكومة أو يستدرك ذلك إذا اضطرت الحاجة بأحكام خاصة ثم يوافق عليها بقرار يصدره.

المادة 3

مادة 3: يوافق على الميزانية وتوقف حساباتها فصلا فصلا. وتطبق عليها قاعدة التقسيم إلى فصول. ويجب أثناء تنفيذها أن يوافق على كل تحويل من فصل إلى آخر بالطرق نفسها التي يوافق فيها على الميزانية.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز فيها إنشاء أو تعديل أو تحصيل أية أموال كانت أو فرض جبايات أو رسوم أو التزامات دون أن يكون النص الذي تذكر به كيفية أساسها وتحصيلها قد نال موافقة القومسير العالي عليه.

المادة 5

مادة 5: يتولى المستشار المالي لدولة لبنان الكبير تنفيذ الميزانية ويكلف مراقبة النفقات المقررة التي يدير حساباتها وفقا لتعليمات القومسير العالي.

المادة 6

مادة 6: النفقات هي اما دائمة أو عرضية. فالنفقات الدائمة تتكرر كل سنة طالما لا يعدل أمر جديد الأوامر السابقة التي اذنت بتلك النفقات (كالرواتب والأجور والتخصيصات ومصاريف التشريفات وإيجارات الخ) أما الثانية فهي تلك التي يقرر السند عينه الذي يأذن بها مدتها وقيدها في سنة أو عدة سنين مالية (مثل صفقات التوريدات والإيجارات والأشغال التي تمت مناقصتها الخ).

المادة 7

مادة 7: قبل أن تنفق النفقة العرضية أي قبل الشروع في انفاقها يجب أن يأذن بها الحاكم أو المأمور الذي ينتدبه الحاكم لهذا الغرض.

المادة 8

مادة 8: يبدي مراقب النفقات المقررة رأيه في مشاريع الميزانية وفي التحويلات وطلبات الاعتمادات الإضافية من كل نوع وفي اخطارات فتح حسابات خصوصية في الخزينة. وترسل هذه الآراء للقومسير العالي بواسطة حاكم لبنان الكبير في الوقت عينه الذي ترسل به مشاريع الميزانية أو تحاويل الحسابات وطلبات الاعتمادات الإضافية واخطارات فتح حسابات خصوصية في الخزينة.

المادة 9

مادة 9: كل إذن بصرف نفقات عرضية وكل مشروع قرارات أو أوامر أو عقود إيجارات أو صفقات واتفاقات الخ من شأنها انفاق نفقات جديدة أو تعديل استعمال الاعتمادات أو التخلي عن إيرادات مقررة يجب أن ترسل لمراقب النفقات المقررة لنيل رأيه وعلامته عليها قبل أن تعرض على السلطة التي لها صلاحية تقريرها للتوقيع عليها. وترسل هذه الآراء إجباريا مع المستند الذي يبين أسبابها إلى السلطة التي لها صلاحية التقرير النهائي. يتناول الفحص الذي تجريه دائرة المراقبة بشأن الاقتراحات المتعلقة بصرف نفقات تقييد النفقة ووجود اعتمادات وضبط التقرير وتطبيق الأنظمة الجاري العمل بها وفي الختام النتائج التي يمكن أن تجر الوسائل المنوى اجراؤها إليها في ما يختص ببنود أو فصول أخرى من الميزانية أو بالميزانيات المقبلة. لا يمكن للمستشار المالي أن يرفض اعطاء علامته إلا بعد بيان أسباب ذلك كتابيا. فإذا رفض إعطاء العلامة فالمستند الذي يوضح به سبب الرفض ورأي المستشار وقرار الحاكم يجب أن ترسل بلا امهال إلى القومسير العالي للبيان الواقع.

المادة 10

مادة 10: ألغيت كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا القرار.

المادة 11

مادة 11: على السكرتير العام ومدير المالية لدى القوميسارية العليا من جهة وحاكم لبنان الكبير والمستشار المالي من جهة أخرى تنفيذ هذا القرار. توقيع بيروت في 19 آب 1921 الإمضاء: غورو