The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1063 تاريخ 11/10/1921 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يخضع المفتش العام لسلطة مدير المالية. وعليه أن يقوم بالمراقبة الدائمة على مجموع دوائر الجمارك سواء كان بنفسه أو بواسطة مندوبيه. وعليه ايصال وتنفيذ التعليمات الصادرة من مدير المالية ومراقبة تطبيق كل القوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات الجمركية. وهو يعدل أو يلغي الأعمال والأوامر غير القانونية أو المغايرة للحق والصواب. وعليه أن يؤدي لمدير المالية حسابا عن سير الدائرة سيرا عاما ويعرض عليه كل الاقتراحات المفيدة لتعديل الأنظمة الجاري العمل بها. وهو يجمع الحسابات والمسائل الحقوقية واحصائيات إدارات الحكومة ويكون لديه لهذه الغاية قسم خاص مؤلف من مأمورين سوريين أو لبنانيين يعرفون اللغتين العربية والفرنساوية. ويقوم بنفسه وبواسطة مندوبيه لدى المديرين بمراقبة النفقات الجاري صرفها. وتخول له قرارات خصوصية صادرة من لدن القومسير العالي سلطة اجراء تسوية في المسائل الحقوقية وسلطة تأديبية فيما يختص بالمستخدمين.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 1063 تاريخ 11/10/1921 https://lebaneselegislation.com/law/184713/article/3/