The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1063 تاريخ 11/10/1921 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يمثل المفتش العام لدى كل إدارة من إدارات الحكومة مفتش فرنساوي أو مأمور يقوم مقام مفتش يتخذ لنفسه لقب مفتش منتدب. ويوضع تحت سلطة مندوب القومسير العالي في الحكومة بكل ما يختص بالنظام العام ويكون على صلة دائمة

معه ويعرض عليه مقدما كل المسائل التي لها صفة متعلقة بالمصلحة العامة أو بالسياسة وتوصلا إلى هذا الغرض يرسل له جميع الأعمال والمستندات والمراسلات في دائرته. وقبل ان يعرض على المفتش العام بدلات المستخدمين يأخذ رأي مندوب القومسير العالي في ذلك. ويراقب المفتش المنتدب كل الدوائر بما فيها دوائر الإدارة ويحيط علما بكل الأوامر والتعليمات التي يبلغها المدير لمرؤوسيه وبالمراسلات المتبادلة مع الإدارات الأخرى والدوائر الخارجية. ويطلع المدير على التعليمات الواردة من المفتش العام. ويسهر على تنفيذها. ويصلح ضمن الحدود التي يعينها المفتش العام كل الأعمال أو الأوامر التي ظهر أنها غير قانونية أو مغايرة للصواب بإبلاغ ذلك للمأمور التي ارتكبها. وهو الواسطة الاضطرارية بين المفتش العام والمدير وعليه أن يبلغ جميع اقتراحاتهما وملاحظاتهما. ويقوم بمراقبة صرف النفقات ويسهر على تطبيق القواعد الحسابية وعلى الأخص معاملات الصندوق ومراقبة المفتش المنتدب تمتد إلى كل طبقات المأمورين الفرنساويين والسوريين واللبنانيين. ويطلع المفتش العام في بيانات يرسلها له كل مدة على سير دائرة الإدارة العمومي. ويمكن أن يفوض المفتش العام ممثليه لدى المديرين تفويضا كليا أو جزئيا في ما يتعلق بالتسوية أو اجراء النظام.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 1063 تاريخ 11/10/1921 https://lebaneselegislation.com/law/184713/article/4/