المادة 5
مادة 5: يعين في المفتشية العامة مفتش قسم من السوريين أو اللبنانيين. ويكون هذا المفتش تحت سلطة المفتش العام مباشرة دون سواه وهو يكلف أن يحقق مباغتة كل المعاملات التي تجري في الأقسام والمكاتب في إدارات الحكومة المختلفة لا سيما مراقبة أوراق المانفستو ودوائر المحاسبة والصندوق وتمتد مراقبته على مستخدمي الدائرة العاملين السوريين واللبنانيين في المراكز التي لا يوجد فيها مراقب فرنساوي. وعليه قبل أن يجري ذلك أن يتفق مع مندوب المفتش العام الذي يدله على الدوائر التي تستدعي على الخصوص تفتيشه. ينظم المفتش العام دورات مفتش القسم بشكل أن كل الدوائر يجري تفتيشها مرة في السنة على الأقل وفضلا عن هذا التفتيش يمكن أن يكلف مفتش القسم القيام بمهمات خاصة من لدن المفتش العام. إذا رأى أحد المديرين المحليين ضرورة اجراء تفتيش خاص أو تحقيق في مكتب ما أو قسم من الأقسام فعليه أن يعرض هذا الأمر على المفتش العام الذي يضع تحت أمره لهذا الغرض الخاص مفتش القسم. يحرر مفتش القسم بعد كل تحقيق بيانا يوضع فيه المغايرات القانونية التي يكون قد حققها والتعديلات التي اجراها والاصلاحات التي يرى أن لا بد من اقتراحها على المفتش العام. ويعمل من بيانه نسختان ترسل احداهما رأسا للمفتش العام وترسل الأخرى للمدير المحلي الذي يرسلها للمفتش العام مشفوعة بملاحظاته. يعطى مفتش القسم افادة عن جميع المأمورين المقيمين في المكاتب من السوريين واللبنانيين ما خلا المديرين.