ان الجنرال غورو القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 8 تشرين الاول 1919 و23 تشرين الثاني 1920
وبناء على القرار عدد 824 الصادر في 21 آذار 1921
وبناء على بيان مدير المالية وعلى اقتراح السكرتير العام للقوميسارية العليا
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تشتمل دائرة البوستة والتلغراف في حكومات سوريا ولبنان على مفتشية عامة للإدارات في الحكومات المستقلة. ويدير المفتشية العامة مدير أو مفتش من النطاق الفرنساوي يتخذ لنفسه لقب مفتش عام ويعاونه موظفون فرنساويون يكلفون تمثيله لدى المديرين المحليين بصفة مستشارين للبوسطة والتلغراف. وتشتمل على دائرة إدارية تؤلف من معاون مفتش يعين من النطاق الفرنساوي ويكلف مراقبة البوسطة والتلغراف ومن معاون مفتش من النطاق السوري واللبناني ومن محررين ودائرة اجراء تشكل من مستشارين لدى المديرين المحليين ومن مراقبين وكتاب ومأمورين ميكانيكيين ورؤساء عمال.
مادة 2: يخضع المفتش العام لسلطة مدير المالية لدى القوميسارية العليا. وهو يقوم بالمراقبة الدائمة على كل دوائر البوسطة والتلغراف سواء كان رأسا أو بواسطة مستشارين يمثلونه لدى المديرين. وعليه إرسال التعليمات الصادرة من مدير المالية وتنفيذها. وهو يعدل أو يلغي الأعمال والأوامر المخالفة للقانون أو المقرونة بالغش. ويؤدي حسابا لمدير المالية عن سير الدائرة سيرا عاما ويعرض عليه كل الاقتراحات التي تؤول لتعديل النظام الجاري العمل به الآن. وعليه أن يسهر على تطبيق القوانين والقرارات والتعليمات عن البوستة والتلغراف ومقررات اتحاد البوستة العام. وأن يقترح على مدير المالية فرض العقوبات على المستخدمين الذين يكونون قد ارتكبوا خطأ إداريا ضد النظام وذلك بعد أن يكون قد حصل على رأي المدير المحلي. وأن يتصرف بالمسائل الحقوقية ويدرس أو يهيء الاتفاقات أو العقود التي يتفق عليها مع البوستات الأجنبية بالنيابة عن كل الحكومات أو الحكومات بأجمعها. ويصرح المفتش العام بكل التعديلات التي تطرأ على الوسائل التي تسير بموجبها معاملات البوستة والتلغراف ويبدي المفتش العام رأيه أيضا في نفع الصلات البرقية الجديدة وبالتغييرات الواجب إدخالها على الأدوات. ويدخل أيضا في اختصاصات المفتشية العامة طلب اللوازم ودرس تعريفات البوستة والتلغراف الداخلية التي يصدرها المديرون بعد موافقة القومسير العالي والتعريفات الخارجية التي يصدرها القومسير العالي وإبلاغ مكتب البوستة في برن كل التعديلات التي تطرأ على التعريفات الدولية.
مادة 3: يدير معاون المفتش الفرنساوي دائرة المراقبة والحسابات ويجب أن يكون هذا حائزا على الأقل لدرجة مدير من الدرجة الثالثة. وتكلف هذه الدائرة: 1 ـ مراقبة المعاملات الحسابية للإدارات المحلية. 2 ـ تسوية حسابات التلغرافات وطرود البوستة مع المكاتب الأجنبية. 3 ـ جمع الدوائر المخصصة للنقود. 4 ـ دائرة المهملات. 5 ـ دائرة الاحصاء وبوجه عام كل مسائل الحسابات وتسوية وفحص هذه المسائل. وتتبع دائرة المراقبة والحسابات مكتب الحوالات البريدية التي تتبادل بين فرنسا والبلاد الأجنبية. وعلى رئيس دائرة المراقبة والحسابات أن يتعامل رأسا مع المديرين المحليين بشأن كل المسائل الحسابية والاحصاء التي تتعلق به. وإنما يجب عرض كل المراسلات التي تتضمن تعليمات على المفتش العام لتوقيعها.
مادة 4: يخضع معاون المفتش السوري أو اللبناني مباشرة لسلطة المفتش العام دون سواه وهو مكلف فحص دوائر الحسابات والخزينة لدى المديرين وفحص المكاتب. وقبل أن يجري هذا الفحص يتفق في ذلك مع مستشار المكان الذي يريد اجراء الفحص فيه. وعلى المستشار أن يدله على أقسام الدائرة التي تستوجب اهتمامه أكثر من سواها. أما دورات معاون المفتش فيرتبها المفتش العام بحيث يجري فحص المكاتب الهامة مرة في السنة على الأقل. وما عدا تفتيشات معاون المفتش الدورية فيمكن للمفتش العام أن يعهد إليه بمهمة خصوصية. لما يرى أحد المديرين المحليين لزوم إجراء تفتيش خاص أو تحقيق في أحد المكاتب فعليه مفاوضة المفتش العام في هذا الأمر وهو يضع لهذا الغرض معاون المفتش تحت أوامره. وبعد كل تفتيش يحرر معاون المفتش تقريرا يضمنه ما رآه من الأمور المغايرة للقانون ويوضح فيه حين اللزوم ما يرتأيه من الاصلاحات. يحرر التقرير على نسختين ويرسله المفتش إلى المدير بعد أن يتحقق المدير المحلي صحته. ويتلقى هذا الأخير حجج المأمور الذي جرى التفتيش عنده ويشفعها بملاحظاته الشخصية. وترسل النسختان بعد ذلك للمفتش العام ليقرر ما يراه ويتخذ بشأنها الوسائل اللازمة وتحفظ نسخة من التقرير في خزانة محفوظات المفتشية العامة وترسل الأخرى إلى المدير لتحفظ في ملف المستخدم. ويؤخذ رأي معاون المفتش من النطاق السوري أو اللبناني عن العلامات التي تعطى لكل المأمورين السوريين.
مادة 5: يمثل المفتش العام لدى كل مدير مأمور أو موظف فرنساوي يطلق عليه لقب مستشار. ويراقب هذا المأمور بالنيابة عن المفتش العام كل الدوائر ومن بينها دوائر الإدارة. ويطلع على كل الأوامر والتعليمات التي يرسلها المدير لمرؤوسيه وعلى المراسلات التي تتبادل مع إدارة البوستات في الحكومات الأخرى الخاضعة للانتداب. وهو يخضع لسلطة مندوب القومسير العالي لدى الحكومات فيما يتعلق بالنظام العام. ويجب أن يكون على صلة دائمة معه وأن يعرض عليه بادئ ذي بدء كل المسائل التي منها نفع للمصلحة العمومية أو للسياسية. ولذلك يرسل له كل الأوراق والمستندات ومراسلات الدائرة. ويأخذ رأي مندوب القومسير العالي قبل أن يعرض على المفتش العام تنقلات المستخدمين. ويبلغ المدير التعليمات الواردة من المفتش العام ويلاحظ تنفيذها ويعدل الأعمال والأوامر التي يظهر مخالفتها للقوانين أو التي يتضح فيها الغش بشرط أن يطلع المفتش العام على ذلك ويبلغ المأمور الذي ارتكب تلك المخالفات أو الغش. وهو الوسيط الإجباري بين المفتش العام والمدير ويتعين عليه تبليغ كل مقترحات هذا المدير. ويقوم بأعمال مراقب النفقات المخصصة لميزانية الإدارة. ويسهر على تطبيق القواعد الحسابية ويتتبع خصوصا سير معاملات الخزينة. ويمسك مع الإدارة الحساب الجاري مع الخزينة. وتعرض عليه المستندات الحسابية التي يجب إرسالها إلى المفتش العام قبل أن ترسل لفحصها والتعليم عليها.
مادة 6: يعين القومسير العالي مديري البوستة والتلغراف بعد أن يعرض الحاكم اسما ينتخبه من قائمة فيها ثلاثة اسماء يعينهم المفتش العام. ويتولى هؤلاء المديرون إدارة كل دوائر الحكومة ويقتبلون وإذا دعت الضرورة يطلبون تعليمات كتابية من المفتش العام أو من مندوبه. ويكلفون إصدار الأمر لمستخدميهم بتنفيذها تحت مسؤوليتهم ويسهرون على تطبيق الأنظمة وعلى صحة دفاتر الحسابات والخزينة. ويأمرون بدفع النفقات التي يصرح بها المفتش العام المكلف مراقبة النفقات المقررة فإذا حدث خلاف في الرأي مع المفتش العام فيصرح لهم بعرض هذا الخلاف على مدير المالية بواسطة المفتش العام. ويبحث المديرون عن مرشحية الطلاب في المسابقات المختلفة ويأمرون بالتعيينات بعد موافقة رأي المفتش العام فيما يختص بالمأمورين ورأي مستشار البوستة لدى الحكومة فيما يختص بالمأمورين الثانويين.
مادة 7: يجوز أن يوضع المراقبون والكتاب الفرنساويون تحت أمر المستشارين لدى الحكومات ويمكن تكليفهم القيام بمهمات لدى المديرين المحليين وقيامهم فيما خلا ذلك بوظيفة مأمور دفع عن القوميسارية العليا. ويستلمون التعليمات أو يطلبونها بواسطة المستشار الذي يتبعونه أيضا من وجهة النظام والذي يعطيهم العلامات لأول مرة.
مادة 8: يكلف المأمورون الميكانيكيون إدارة وملاحظة الأدوات الكهربائية ويسهرون على حسن صيانتها ويقومون بأنفسهم بالأعمال التي تختص ببضاعتهم تحت سلطة المدير في الحكومة. ويمكن تكليفهم إعطاء دروس لانتقاء مأمورين فنيين للطابق المحلي.
مادة 9: يشترك رؤساء العمال بالمباني وأعمال إعادة الخطوط ويوضعون بنوع عام تحت أوامر المدير المحلي.
مادة 10: ألغيت كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة 11: على السكرتير العام تنفيذ هذا القرار. توقيع بيروت في 11 تشرين الأول 1921 الإمضاء: غورو