The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1062 تاريخ 11/10/1921 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يعين القومسير العالي مديري البوستة والتلغراف بعد أن يعرض الحاكم اسما ينتخبه من قائمة فيها ثلاثة اسماء يعينهم المفتش العام. ويتولى هؤلاء المديرون إدارة كل دوائر الحكومة ويقتبلون وإذا دعت الضرورة يطلبون تعليمات كتابية من المفتش العام أو من مندوبه. ويكلفون إصدار الأمر لمستخدميهم بتنفيذها تحت مسؤوليتهم ويسهرون على تطبيق الأنظمة وعلى صحة دفاتر الحسابات والخزينة. ويأمرون بدفع النفقات التي يصرح بها المفتش العام المكلف مراقبة النفقات المقررة فإذا حدث خلاف في الرأي مع المفتش العام فيصرح لهم بعرض هذا الخلاف على مدير المالية بواسطة المفتش العام. ويبحث المديرون عن مرشحية الطلاب في المسابقات المختلفة ويأمرون بالتعيينات بعد موافقة رأي المفتش العام فيما يختص بالمأمورين ورأي مستشار البوستة لدى الحكومة فيما يختص بالمأمورين الثانويين.

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 1062 تاريخ 11/10/1921 https://lebaneselegislation.com/law/184714/article/6/