ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان
بناء على مرسومي 8 تشرين الاول 1919 و23 تشرين الثاني 1920 وعلى القرار عدد 1063 بتاريخ 11 تشرين الاول 1921 الذي اعيد به تتنظيم جمارك حكومات سوريا ولبنان تنظيما موقتا
وبناء على الاتفاق الجمركي السوري الفلسطيني المعقود في 25 آب 1921 الذي نظمت به العلائق الجمركية بين سوريا وفلسطين
وبناء على تقرير مدير المالية واقتراح السكرتير العام
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: ان رسوم الواردات التي استوفيت في سوريا على المواد والمصنوعات التي من البلاد الأجنبية والتي ينقصها بعض الأعمال الإضافية لانجازها أو لتغيير شكلها في الأراضي السورية تعاد ثانية حين إعادة تصدير تلك البضائع إلى فلسطين وإلى الولايات المنشقة عن السلطنة العثمانية وأراضي هذه الدولة وغيرها من البلاد الأجنبية.
مادة 2: وتعم إعادة دفع رسوم الوارد بشأن البضائع المشحونة لفلسطين على كل المحاصيل الأجنبية سواء غير شكلها أو ظلت بحالتها الأصلية.
مادة 3: انه بصفة استثنائية ولمدة أربعة أشهر تبتدئ من يوم نشر هذا القرار تنتفع من أحكام المادة الثانية البضائع التي يعاد إصدارها إلى البلاد المتاخمة لسوريا وإلى كل البلاد الأجنبية.
مادة 4: لا يكتسب الحق باستعادة رسوم الواردات على البضائع التي أعيد تصديرها إلا بعد اتمام المعاملات الآتية: أولا ـ يعمل عن الأشياء المصدرة بيان بخروجها يوضح به بالضبط عددها ووزنها ونوع وجنس وصنف تلك الأشياء. ثانيا ـ تقدم هذه الأشياء المراد تصديرها مع البيانات المتعلقة بها إلى مكتب الصادر في الجمرك الذي بعد أن يتحقق ماهيتها يقيد في دفتر خاص اسماء الذين تعاد إليهم الرسوم مع كمية البضائع الصادرة وقيمتها وقيمة ما سيعاد من الرسوم المدفوعة عنها. ثالثا ـ لا يمكن الحصول على رسوم الواردات إلا بعد تقديم شهادة صادرة من الجمارك المرسلة إليها البضائع يثبت منها بأن البضائع التي أعيد تصديرها قد استوفى عنها رسم الواردات إلى البلاد الصادرة إليها. ويجب أن يوضح في تلك الشهادة كل البيانات اللازمة لتعريف جمرك الصادرات السوري بماهية البضائع المراد إصدارها.
مادة 5: ان عدم مطابقة البيانات المذكورة في الشهادة على الايضاحات المبينة في بيان البضاعة وفي سجل الصادر يبطل العمل بتلك الشهادة ويحرم الذين اصدروا البضاعة من حق استرجاع الرسوم.
مادة 6: لا تطبق إعادة الرسوم إلا على البضائع الواردة من البلاد الأجنبية أو المصنوعة في سوريا بمواد أولية أجنبية يعرف الجمرك تماما أنها واردة من البلاد الأجنبية.
مادة 7: ان القيمة التي تجعل أساسا لتقدير قيمة ما يعاد من الرسوم هي تلك التي يعرف بها الجمرك حين اصدار البضاعة.
مادة 8: تحور قيمة المحاصيل المعاد اصدارها طبقا لما كانت عليه حالة تلك المحاصيل قبل إضافة أجرة عملها إليها أو أجرة تغيير شكلها أي الحالة التي كانت عليها المحاصيل حينما وردت. أما المنسوجات المصنوعة في سوريا من خيوط قطنية أجنبية فالقيمة الأساسية هي قيمة تلك الخيوط التي صنعت منها المنسوجات المذكورة مقدرة بحسب سعر البضائع الرسمي يوم تقديرها بعد حسم عشر قيمتها.
مادة 9: على السكرتير العام ومدير المالية تنفيذ هذا القرار. توقيع بيروت في 22 تشرين الأول 1921 الإمضاء: غورو