The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1079 تاريخ 22/10/1921 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يكتسب الحق باستعادة رسوم الواردات على البضائع التي أعيد تصديرها إلا بعد اتمام المعاملات الآتية: أولا ـ يعمل عن الأشياء المصدرة بيان بخروجها يوضح به بالضبط عددها ووزنها ونوع وجنس وصنف تلك الأشياء. ثانيا ـ تقدم هذه الأشياء المراد تصديرها مع البيانات المتعلقة بها إلى مكتب الصادر في الجمرك الذي بعد أن يتحقق ماهيتها يقيد في دفتر خاص اسماء الذين تعاد إليهم الرسوم مع كمية البضائع الصادرة وقيمتها وقيمة ما سيعاد من الرسوم المدفوعة عنها. ثالثا ـ لا يمكن الحصول على رسوم الواردات إلا بعد تقديم شهادة صادرة من الجمارك المرسلة إليها البضائع يثبت منها بأن البضائع التي أعيد تصديرها قد استوفى عنها رسم الواردات إلى البلاد الصادرة إليها. ويجب أن يوضح في تلك الشهادة كل البيانات اللازمة لتعريف جمرك الصادرات السوري بماهية البضائع المراد إصدارها.

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 1079 تاريخ 22/10/1921 https://lebaneselegislation.com/law/184715/article/4/