The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1090 تاريخ 29/10/1921 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يفتح في كل من مرافئ صور وصيدا وبيروت وطرابلس وارواد واللاذقية والاسكندرونة سجل مؤقت للقيد. وتكون كل صفحة من هذا السجل مرقمة بعدد ومعلما عليها. ويكون عدد الصفحة هو عدد قيد السفينة التي تخصص لها وحدها تلك الصفحة. كل السفن السورية واللبنانية أي كل السفن التي يكون مرساها أحد الموانئ السورية أو اللبنانية والتي يكون أكثر من نصف ثمنها ملكا للرعايا السوريين أو اللبنانيين أو الفرنساويين يجب أن تسجل في ذلك السجل بأقرب ما يمكن من الوقت. تكون صور مرفأ يسجل فيه كل السفن التابعة للموانئ الواقعة بين رأس الناقورة ونهر الليطاني. وصيدا للسفن التابعة للموانئ الواقعة بين نهر الليطاني ونهر الاولي. وبيروت للسفن التابعة للموانئ الواقعة بين نهر الاولي ورأس بمبارا. وطرابلس للسفن التابعة للموانئ الواقعة بين رأس بمبارا والنهر الكبير. وارواد للسفن التابعة للموانئ الواقعة بين النهر الكبير ونهر مرقيه. واللاذقية للسفن التابعة للموانئ الواقعة بين نهر مرقيه ورأس عيسى بك. والاسكندرونة للسفن التابعة للموانئ الواقعة بين رأس عيسى بك والحدود الشمالية للبلاد الخاضعة للانتداب.

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 1090 تاريخ 29/10/1921 https://lebaneselegislation.com/law/184716/article/1/