All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1090 29/10/1921

تنظيم تسجيل السفن في مرافىء سوريا ولبنان

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1090
Date
29/10/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 428-431
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1090 تاريخ 29/10/1921
Source
Lebanese University

ان الجنرال غورو القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية بتاريخ 8 تشرين الاول 1919 و23 تشرين الثاني 1920

وبعد اخذ رأي الكونتر اميرال قائد الفرقة البحرية في سوريا ورأي مدير الاشغال العمومية ومدير المالية والمستشارين العدلي والتشريعي

وبناء على اقتراح السكرتير العام لدى القاميسارية العليا

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في كل من مرافئ صور وصيدا وبيروت وطرابلس وارواد واللاذقية والاسكندرونة سجل مؤقت للقيد. وتكون كل صفحة من هذا السجل مرقمة بعدد ومعلما عليها. ويكون عدد الصفحة هو عدد قيد السفينة التي تخصص لها وحدها تلك الصفحة. كل السفن السورية واللبنانية أي كل السفن التي يكون مرساها أحد الموانئ السورية أو اللبنانية والتي يكون أكثر من نصف ثمنها ملكا للرعايا السوريين أو اللبنانيين أو الفرنساويين يجب أن تسجل في ذلك السجل بأقرب ما يمكن من الوقت. تكون صور مرفأ يسجل فيه كل السفن التابعة للموانئ الواقعة بين رأس الناقورة ونهر الليطاني. وصيدا للسفن التابعة للموانئ الواقعة بين نهر الليطاني ونهر الاولي. وبيروت للسفن التابعة للموانئ الواقعة بين نهر الاولي ورأس بمبارا. وطرابلس للسفن التابعة للموانئ الواقعة بين رأس بمبارا والنهر الكبير. وارواد للسفن التابعة للموانئ الواقعة بين النهر الكبير ونهر مرقيه. واللاذقية للسفن التابعة للموانئ الواقعة بين نهر مرقيه ورأس عيسى بك. والاسكندرونة للسفن التابعة للموانئ الواقعة بين رأس عيسى بك والحدود الشمالية للبلاد الخاضعة للانتداب.

المادة 2

مادة 2: يجب أن تقيد المعلومات التالية في سجلات القيد وهي: أولا ـ اسم السفينة (وإذا كان عدد من السفن يسمى الاسم نفسه فيجب أن يضاف إليه عدد متسلسل نظير: لطيفة عدد 1 ولطيفة عدد 2 ولطيفة عدد 3). ثانيا ـ المكان الذي انشئت فيه السفينة وتاريخ انشائها. ثالثا ـ نوع السفينة (إذا كانت مركبا شراعيا أو باخرة الخ). رابعا ـ مقاس السفينة (طولها وعرضها وعمقها). خامسا ـ محمولها (القائم) ومحمولها الصافي. سادسا ـ اسم ومحل إقامة وجنسية مالكها أو ملاكها. سابعا ـ التغيرات (كتغيير الموانئ والملاك الخ). ثامنا ـ أسباب شطبها (كغرقها وتدميرها وبيعها في البلاد الأجنبية الخ). تاسعا ـ ذكر الاذن المؤقت المعطى لها للابحار ناشرة العلم الفرنساوي. على أصحاب السفن أن يبلغوا السلطة المكلفة امساك سجل القيد كل ما لديهم من الايضاحات المفيدة بشأن المعلومات المذكورة أعلاه.

المادة 3

مادة 3: العلامات ـ يجب على السفن السورية واللبنانية أن يكون فيها العلامات الآتية: أولا ـ اسم السفينة وبعده اسم المرفأ المسجلة فيه وذلك في مؤخرتها بأحرف فرنساوية وعربية مرقومة بخطوط مملؤة ثخانتها سنتيمتران وعلوها عشرة سنتمترات على الأقل للأحرف الفرنساوية. ويجب أن ترقم هذه العلامات نفسها على مؤخرة القوارب

التابعة للسفينة. ثانيا ـ الأحرف الأولية من المرفأ الذي سجلت فيه السفينة وعدد التسجيل مرقومة على جانبي مقدمتها بأحرف عربية وفرنساوية ثخانة الأخيرة منهما بخطوط مملؤة أربعة سنتيمترات وعلوها عشرون سنتمترا على الأقل (ولا فائدة من تجاوز الأربعين سنتمترا). ثالثا ـ أما بشأن المراكب الشراعية فيجب رقم العلامات المذكورة في الفقرة الثانية أعلاه بالمقاسات عينها على الجزء العالي من مؤخرة الشراع الكبير. رابعا ـ ولا يطلب بشأن السفن المعدة للسياحة والنزهة إلا رقم اسم السفينة والميناء الذي تسافر وتعود إليه فقط. خامسا ـ يمكن تنزيل المقاسات المذكورة أعلاه إلى نصفها إذا كان محمول السفينة طنين أو أقل منهما.

المادة 4

مادة 4: انه ما عدا الأوراق التي تحملها السفينة والتي ورد ذكرها في المادة الثالثة من القرار عدد 917 يجب التنبيه إلى أنه وفقا للنظامات السابقة يجب أن يكون في السفن السورية واللبنانية المستندات الآتي بيانها وأن تبرز لدى كل طلب رسمي من السلطات الملكية والعسكرية الفرنساوية أو السورية واللبنانية لكي تتمكن تلك السفن من الابحار بملء الحرية ويجب أن تكتب المستندات المشار إليها فيما بعد باللغتين الفرنساوية والعربية: أولا ـ بيانات الجمرك (المانيفستو) أو عن المراكب الشراعية التي يقل محمولها عن أربعة أطنان قوائم شحنها معلما عليها من جمرك آخر مرفأ مرت به. ثانيا ـ وصولات رسوم المناثر والموانئ التي يعطيها آخر مرفأ مرت به السفينة. ثالثا ـ البيان الصحي (الباطنطه). رابعا ـ الكوشان (الذي يقوم مؤقتا مقام دفتر البحارة) الذي يجب أن يقيد على ظهره اسماء كل البحارة والمسافرين باللغتين الفرنساوية والعربية. خامسا ـ وما عدا ذلك يجب أن يكون لدى بحري من بحارة السفينة التذكرة (النفوس) السنوية المثبتة لشخصيته ملصقا على ظهرها الرسم الشمسي للبحري مصادقا عليه بختم إحدى رئاسات المرافئ. (حاشية) لا يطرأ تعديل ما على المعاملات التي تجري عليها حتى الآن جزيرة ارواد.

المادة 5

مادة 5: يتولى ربابنة السفن معرفة المخالفات التي ترتكب ضد أحكام هذا القرار وكذلك رؤساء القواعد البحرية للفرقة البحرية السورية وربابنة سفن الجمارك وضباط ورؤساء الموانئ ومأمورو الجمارك وكل مأمور حكومة له صفة لتحرير ورقة ضبط وكل ضباط البوليس القضائي ومأموري الدرك العسكريين. وترسل أوراق الضبط للمستشار الإداري في المنطقة التابع لها المرفأ الذي سجلت فيه السفينة فيرسلها هذا الموظف بدوره إلى المحاكم المحلية.

المادة 6

مادة 6: العقوبات أولا ـ يعاقب بجزاء نقدي يتراوح بين ليرتين سوريتين وخمس وعشرين ليرة سورية كل مالك لسفينة لم يسجل البيانات المأمور بها في المادة الثالثة في محال التسجيل وبالطريقة المنصوص عنها في تلك المادة. ثانيا ـ يعاقب بجزاء نقدي من ليرة إلى خمس ليرات سورية كل مالك لسفينة لا يكون قد أدى الايضاحات المطلوبة والمبينة في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية لمأموري المرفأ الذي سجلت فيه تلك السفينة.

يخصص محصول الجزاءات النقدية المتوقعة عن مخالفات الموضحة أعلاه للميزانية العامة. ويخصص خمس قيمة تلك الجزاءات الصافي للمأمور الذي حرر أوراق الضبط على أن لا يتجاوز ليرتين سوريتين عن مجموع ما صدر من الأحكام في حكم واحد إلا إذا اثبت المخالفة أحد قواد السفن الفرنساوية فعندئذ لا تدفع أية مكافأة كانت. تؤدى الجزاءات النقدية لصندوق رئاسة المرفأ الذي ترسو فيه السفينة.

المادة 7

مادة 7: ألغيت كل الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا القرار.

المادة 8

مادة 8: على السكرتير العام والكونتر اميرال قائد الفرقة البحرية في سوريا تنفيذ هذا القرار. توقيع بيروت في 29 تشرين الأول 1921 القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان الإمضاء: غورو