المادة 4
مادة 4: انه ما عدا الأوراق التي تحملها السفينة والتي ورد ذكرها في المادة الثالثة من القرار عدد 917 يجب التنبيه إلى أنه وفقا للنظامات السابقة يجب أن يكون في السفن السورية واللبنانية المستندات الآتي بيانها وأن تبرز لدى كل طلب رسمي من السلطات الملكية والعسكرية الفرنساوية أو السورية واللبنانية لكي تتمكن تلك السفن من الابحار بملء الحرية ويجب أن تكتب المستندات المشار إليها فيما بعد باللغتين الفرنساوية والعربية: أولا ـ بيانات الجمرك (المانيفستو) أو عن المراكب الشراعية التي يقل محمولها عن أربعة أطنان قوائم شحنها معلما عليها من جمرك آخر مرفأ مرت به. ثانيا ـ وصولات رسوم المناثر والموانئ التي يعطيها آخر مرفأ مرت به السفينة. ثالثا ـ البيان الصحي (الباطنطه). رابعا ـ الكوشان (الذي يقوم مؤقتا مقام دفتر البحارة) الذي يجب أن يقيد على ظهره اسماء كل البحارة والمسافرين باللغتين الفرنساوية والعربية. خامسا ـ وما عدا ذلك يجب أن يكون لدى بحري من بحارة السفينة التذكرة (النفوس) السنوية المثبتة لشخصيته ملصقا على ظهرها الرسم الشمسي للبحري مصادقا عليه بختم إحدى رئاسات المرافئ. (حاشية) لا يطرأ تعديل ما على المعاملات التي تجري عليها حتى الآن جزيرة ارواد.