The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1090 تاريخ 29/10/1921 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: العقوبات أولا ـ يعاقب بجزاء نقدي يتراوح بين ليرتين سوريتين وخمس وعشرين ليرة سورية كل مالك لسفينة لم يسجل البيانات المأمور بها في المادة الثالثة في محال التسجيل وبالطريقة المنصوص عنها في تلك المادة. ثانيا ـ يعاقب بجزاء نقدي من ليرة إلى خمس ليرات سورية كل مالك لسفينة لا يكون قد أدى الايضاحات المطلوبة والمبينة في الفقرة الأخيرة من المادة الثانية لمأموري المرفأ الذي سجلت فيه تلك السفينة.

يخصص محصول الجزاءات النقدية المتوقعة عن مخالفات الموضحة أعلاه للميزانية العامة. ويخصص خمس قيمة تلك الجزاءات الصافي للمأمور الذي حرر أوراق الضبط على أن لا يتجاوز ليرتين سوريتين عن مجموع ما صدر من الأحكام في حكم واحد إلا إذا اثبت المخالفة أحد قواد السفن الفرنساوية فعندئذ لا تدفع أية مكافأة كانت. تؤدى الجزاءات النقدية لصندوق رئاسة المرفأ الذي ترسو فيه السفينة.

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 1090 تاريخ 29/10/1921 https://lebaneselegislation.com/law/184716/article/6/