All legislation

غير محدد Unspecified No. 93 25/06/1959

استثناء اصناف من الأعفاء الممنوح بموجب المادة 254 من قانون الجمارك

Type
غير محدد · Unspecified
Number
93
Date
25/06/1959
Official Gazette
Issue 34, 01/07/1959, p. 887-888
Status
In force
Amended by
غير محدد رقم 148 تاريخ 09/05/1964 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 93 تاريخ 25/06/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى من الاعفاء الممنوح بموجب المادة 254 من قانون الجمارك الاصناف التالية: 1- المصاعد الكهربائية (المعدة منها لنقل الاشخاص او المرضى او لنقل البضائع (Monte - Charges 2- افران المطابخ والمجالي المصنوعة من الحديد

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 25 حزيران سنة 1959 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: جورج حيمري الاعضاء: الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون