المادة 1
مادة 1: تستثنى من الاعفاء الممنوح بموجب المادة 254 من قانون الجمارك الاصناف التالية: 1- المصاعد الكهربائية (المعدة منها لنقل الاشخاص او المرضى او لنقل البضائع (Monte - Charges 2- افران المطابخ والمجالي المصنوعة من الحديد
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (البند (2)) by غير محدد رقم 148 تاريخ 09/05/1964, article 1, 04/06/1964
مادة 1: يستبدل نص البند (2) من المادة الاولى من الامر الاداري رقم 93 تاريخ 25 حزيران 1959 بالنص التالي: "افران المطابخ والمجالي المصنوعة من الحديد, ما عدا افران المطابخ العاملة على الغاز او الكهرباء".