المادة 3
1- يتألف المجلس العلمي, من:
أ- مدير المعهد رئيسا
ب- رؤساء الاقسام العلمية اعضاء
ج- افراد من الهيئة التعليمية او خبراء من خارج المعهد يقترحهم المدير, حسب الحاجة, على ان لا يتجاوز عددهم الاربعة ويسميهم مجلس الادارة اعضاء
د- ثلاثة خبراء فرنسيين يعينهم وزير الثقافة والتعليم العالي في لبنان بناء على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث في فرنسا, اعضاء
2- يتولى المجلس العلمي اعداد الاجراءات والانظمة التالية, ويقترحها على مجلس الادارة لاقرارها:
- توجهات المعهد العلمية بما فيه الابحاث.
- الاختصاصات التعليمية في المعهد.
- برامج التعليم والاعداد, وتعديلها, وطرق تنفيذها وتقييمها.
- كيفية توزيع الدروس على السنوات الثلاث للتدريس الجامعي.
- وسائل التعاون بين المعهد والمتعاملين معه في ما يتعلق بأفراد الهيئة التعليمية وشؤون التدريب.
- اسماء افراد الهيئة التعليمية المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم.
- نظام مباراة الدخول الى المعهد, ونظام الامتحانات فيه.
- سائر المواضيع التي يكلفه مجلس الادارة بدراستها وابداء الرأي بشأنها.
3- يدعو المدير المجلس العلمي للاجتماع كلما دعت الحاجة, او بناء لطلب مجلس الادارة.