The whole text

مرسوم رقم 8741 تاريخ 09/07/1996 In force

المادة 3

المادة 3

1- يتألف المجلس العلمي, من:

أ- مدير المعهد رئيسا

ب- رؤساء الاقسام العلمية اعضاء

ج- افراد من الهيئة التعليمية او خبراء من خارج المعهد يقترحهم المدير, حسب الحاجة, على ان لا يتجاوز عددهم الاربعة ويسميهم مجلس الادارة اعضاء

د- ثلاثة خبراء فرنسيين يعينهم وزير الثقافة والتعليم العالي في لبنان بناء على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث في فرنسا, اعضاء

2- يتولى المجلس العلمي اعداد الاجراءات والانظمة التالية, ويقترحها على مجلس الادارة لاقرارها:

- توجهات المعهد العلمية بما فيه الابحاث.

- الاختصاصات التعليمية في المعهد.

- برامج التعليم والاعداد, وتعديلها, وطرق تنفيذها وتقييمها.

- كيفية توزيع الدروس على السنوات الثلاث للتدريس الجامعي.

- وسائل التعاون بين المعهد والمتعاملين معه في ما يتعلق بأفراد الهيئة التعليمية وشؤون التدريب.

- اسماء افراد الهيئة التعليمية المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا المرسوم.

- نظام مباراة الدخول الى المعهد, ونظام الامتحانات فيه.

- سائر المواضيع التي يكلفه مجلس الادارة بدراستها وابداء الرأي بشأنها.

3- يدعو المدير المجلس العلمي للاجتماع كلما دعت الحاجة, او بناء لطلب مجلس الادارة.

المادة 3 من مرسوم رقم 8741 تاريخ 09/07/1996 https://lebaneselegislation.com/law/184733/article/3/