1- يتألف مجلس الادارة من اعضاء حكميين واعضاء معينين.
أ- ان الاعضاء الحكميين هم:
- سفير فرنسا في لبنان او من يمثله.
- رئيس الجامعة اللبنانية او من يمثله.
- احد العمداء في الجامعة اللبنانية ينتدبه مجلس الجامعة.
- ثلاثة اعضاء تسميهم مؤسسة الحريري.
- ممثل عن الوزارة المكلفة بشؤون التعليم العالي والبحث الفرنسية يسميه الوزير المكلف بشؤون التعليم العالي والبحث الفرنسي.
- ممثل عن الهيئة التعليمية في المعهد منتخب من قبل افرادها الداخلين في الملاك او المتعاقدين المتفرغين لمدة سنة قابلة للتجديد.
- ممثل عن المعاهد الجامعية للتكنولوجيا في فرنسا يسميه وزير التعليم العالي والبحث الفرنسي.
ب- اما الاعضاء المعينون, وعددهم ستة, فيجري اختيارهم من قطاعات العمل والانتاج والمؤسسات الانمائية العاملة في لبنان على ان يكون احدهم ممثلا للنشاطات الاقتصادية الفرنسية القائمة في لبنان. ويتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير, بعد استطلاع رأي مجلس الجامعة على ان يختارهم من لائحة من اثني عشر اسما يقترحها عليه الاعضاء الحكميون.
2- ينتخب اعضاء مجلس الادارة رئيسا له, من بين الاعضاء المعينين, يتولى:
- اعداد جدول اعمال المجلس , وترؤس جلساته, وادارة المناقشات.
- ممارسة الصلاحيات التي يفوضها اليه مجلس الادارة.
3- يجتمع مجلس الادارة, حكما, مرة كل شهرين على الاقل, كما يجتمع كلما دعت الحاجة بناء لطلب نصف اعضائه على الاقل, او بناء لطلب المدير ويكتمل نصابه بحضور سبعة من اعضائه على الاقل.
4- يتخذ مجلس الادارة قراراته بأكثرية الاعضاء الحاضرين, وفي حال تعادل الاصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
5- يشارك المدير في اجتماعات مجلس الادارة دون ان يكون له حق التصويت.
6- يقر مجلس الادارة الانظمة والاجراءات والمشاريع التالية:
- اقتراحات المجلس العلمي, بما فيها تلك المحددة في الفقرة (2) من المادة الثالثة ادناه.
- عقود افراد الهيئة التعليمية المتعاقدين بالتفرغ والمتعاقدين للتعليم بالساعة (دروس نظرية, اعمال موجهة, اعمال تطبيقية) والمكلفين بأعمال التدريب.
- ايداع اموال الموازنات الملحقة في المصارف الخاصة.
- الامور الاخرى التي لا تتعارض مع احكام هذا المرسوم.
7- يتولى مجلس الادارة مباشرة:
- تسمية افراد الهيئة التعليمية و"الخبراء اللبنانيين
- اعضاء المجلس العلمي", وفقا لاحكام الفقرة (ج) من المادة الثالثة ادناه, اما اعضاء المجلس العلمي من غير اللبنانيين فيتم تعيينهم من قبل وزير الثقافة والتعليم العالي بناء على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فرنسا.
- طلب انتداب افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية للعمل في المعهد.
- الامور الاخرى التي لا تتعارض مع احكام هذا المرسوم.
8- تخضع لموافقة مجلس الجامعة القرارات التي تدخل في صلاحياته وفقا للاحكام القانونية في الجامعة.
9- تخضع لموافقة وزير الثقافة والتعليم العالي القرارات التي تخضع لتصديقه وفقا للاحكام القانونية في الجامعة.
10- يمكن لمجلس الادارة تفويض بعض صلاحياته الى رئيسه او الى مدير المعهد.