المادة 5
1- تخضع الهيئة التعليمية لاحكام نظام تعليم يقره مجلس الادارة بناء على توصية المجلس العلمي مع مراعاة النظام العام للهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.
2- تحدد شروط تعيين افراد الهيئة التعليمية في المعهد وفقا لذات الاصول المعتمدة في تحديد شروط التعيين في الجامعة.
3- يمكن, لمجلس الجامعة ان ينتدب افرادا من الهيئة التعليمية للعمل في المعهد, بدوام كامل او جزئي ضمن نصاب كل منهم. ويتم ذلك بناء على اقتراح مدير المعهد المبني على توصية المجلس العلمي, وطلب مجلس الادارة.
4- يجوز للمعهد ان يتعاقد مع اهل الخبرة والصنعة المشهود لهم لتولي الاعمال الموجهة والاعمال التطبيقية واعمال التدريب التي ينفذها المعهد, ويتقاضون عن كل ساعة التعويض الذي يتقاضاه افراد الهيئة التعليمية المتعاقدين بالساعة للقيام بالاعمال التطبيقية. ويتم ذلك بناء على اقتراح المدير المبني على توصية المجلس العلمي وبعد موافقة مجلس الادارة ومصادقة مجلس الجامعة.
5- يجوز لمجلس الادارة تكليف اعضاء الهيئة التعليمية المتفرغين وفقا لاحكام الفقرة 2 والفقرة 3 من هذه المادة القيام بأعمال اضافية ذات علاقة بالاعداد وذلك زيادة على النصاب المعتمد في المعهد وتحدد اسس بدلات الاتعاب بقرار من مجلس الادارة يخضع لمصادقة مجلس الجامعة وموافقة الوزير, على ان لا تتجاوز هذه الاعمال 50% من نصاب الاستاذ ولا يتجاوز التعويض عن ذلك 50% من راتب الدرجة الدنيا للاستاذ المكلف.
6- يحدد تعويض الساعة للمتعاقدين بالساعة في المعهد وفقا للنسب التالية من راتب المتعاقد المتفرغ في الدرجة الدنيا.
- ساعة الاعمال التطبيقية: بنسبة 2%
- ساعة الاعمال الموجهة: بنسبة 2,75%
- ساعة الدروس النظرية: بنسبة 3,5%