المادة 1
تنظم احكام هذا المرسوم الاعلانات على انواعها, باستثناء الاعلانات بواسطة الراديو والتلفزيون والصحف والمجلات, التي تبقى خاضعة للقوانين والانظمة التي ترعاها.
- يقصد بالاعلان اي لوحة اوكتابة او يافطة او ملصق او منشور او احرف نافرة او علامة او صورة او نقش او مجسم او بالون او اشارة او رسم يرمي الى الدعاية او الترويج لمؤسسة او اسم او محل او بضاعة او تجارة او مهنة او خدمة او اي نشاط اخر ويشمل ذلك الاعلان المضاء بالطاقة على انواعها مستمرة او متقطعة, بما فيها الاعلان الالكتروني والاعلان الثابت او المتحرك او المتجول.
- يراعى في مضمون الاعلان المحافظة على الشعور الوطني والسلامة العامة والاداب والبيئة والمناظر الطبيعية والابنية الاثرية والتاريخية.