المادة 15
على اصحاب الاعلانات المذكورين في المادة الرابعة عشرة والذين تكون اعلاناتهم غير قابلة للتسوية او التي لم تسو خلال المهلة المذكورة, نزعها خلال مهلة شهر من تاريخ ابلاغهم ذلك, والا فانها تنزع على نفقتهم ومسؤوليتهم. وتعتبر الرسوم المستوفاة عن المدة التي تسبق نزعها حقا للادارة, ويعاد لصاحب العلاقة فرق الرسم عن المدة المتبقية من الترخيص . وتحصل الاكلاف المتوجبة عن نزع الاعلانات بموجب سندات تحصيل تصدر عن المرجع المختص باعطاء التراخيص .