The whole text

مرسوم رقم 8861 تاريخ 25/07/1996 Repealed ملغى

المادة 5

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم 1271 / 1999 )

يمنع وضع الاعلانات واللوحات الاعلانية على انواعها في الاماكن التالية:

1- على مباني الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات.

2- في الاماكن وعلى المباني الاثرية والسياحية, وضمن شعاع مئة متر منها.

3- على دور العبادة وتوابعها وعلى المدافن واسوارها, ضمن شعاع خمسين متر منها. وذلك مع مراعاة احكام البند 13 من المادة الثانية من هذا المرسوم.

4- على اعمدة الانارة والكهرباء والهاتف والاشجار.

5- على الاشارات الضوئية ولوحات السير ولوحات اسماء المدن والقرى ولوحات الاماكن السياحية والاثرية, وعلى مسافة مئة متر منها.

6- على مونسات وجدران الطرق وداخل المستديرات وعند التقاطعات والمنعطفات من كل جهة حتى حدود الرؤية لمسافة مئة متر, وعلى الجسور وفوقها وضمن الفواصل والجزر في وسط الطرقات, وعلى مداخل الانفاق ومخارجها.

7- على اسوار الحدائق العامة وداخل هذه الحدائق.

8- على اسطح وجدران وشرفات المنازل والبنايات والمؤسسات والمحلات على انواعها, باستثناء ما ورد في البندين 7 و8 من المادة الثانية من هذا المرسوم.

9-الغيت بالمرسوم 1271 ت /1999

10- لجهة البحر والبحيرات والانهر اذا كانت المسافة بين اللوحة الاعلانية وهذه المواقع تقل عن مائة متر.

11- وضع اللوحات والاشارات التي توجه السير الى مراكز اقتصادية او صناعية او اجتماعية او سكنية او مهنية باستثناء ما تضعه الدوائر الرسمية.

12- فوق سطوح بيت الدرج (السلم) والمصاعد وخزانات المياه والات التبريد وغيرها من الانشاءات المقامة فوق سطوح الابنية.

المادة 5 من مرسوم رقم 8861 تاريخ 25/07/1996 https://lebaneselegislation.com/law/184737/article/5/