المادة 5
(عدلت بموجب مرسوم 1271 / 1999 )
يمنع وضع الاعلانات واللوحات الاعلانية على انواعها في الاماكن التالية:
1- على مباني الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات.
2- في الاماكن وعلى المباني الاثرية والسياحية, وضمن شعاع مئة متر منها.
3- على دور العبادة وتوابعها وعلى المدافن واسوارها, ضمن شعاع خمسين متر منها. وذلك مع مراعاة احكام البند 13 من المادة الثانية من هذا المرسوم.
4- على اعمدة الانارة والكهرباء والهاتف والاشجار.
5- على الاشارات الضوئية ولوحات السير ولوحات اسماء المدن والقرى ولوحات الاماكن السياحية والاثرية, وعلى مسافة مئة متر منها.
6- على مونسات وجدران الطرق وداخل المستديرات وعند التقاطعات والمنعطفات من كل جهة حتى حدود الرؤية لمسافة مئة متر, وعلى الجسور وفوقها وضمن الفواصل والجزر في وسط الطرقات, وعلى مداخل الانفاق ومخارجها.
7- على اسوار الحدائق العامة وداخل هذه الحدائق.
8- على اسطح وجدران وشرفات المنازل والبنايات والمؤسسات والمحلات على انواعها, باستثناء ما ورد في البندين 7 و8 من المادة الثانية من هذا المرسوم.
9-الغيت بالمرسوم 1271 ت /1999
10- لجهة البحر والبحيرات والانهر اذا كانت المسافة بين اللوحة الاعلانية وهذه المواقع تقل عن مائة متر.
11- وضع اللوحات والاشارات التي توجه السير الى مراكز اقتصادية او صناعية او اجتماعية او سكنية او مهنية باستثناء ما تضعه الدوائر الرسمية.
12- فوق سطوح بيت الدرج (السلم) والمصاعد وخزانات المياه والات التبريد وغيرها من الانشاءات المقامة فوق سطوح الابنية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة (9)) by مرسوم رقم 1271 تاريخ 10/09/1999, article 1, 16/09/1999
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 8861 تاريخ 25/07/1996 (تنظيم الاعلانات والترخيص بها) كما يلي: 1 تضاف الى نهاية المادة الثانية فقرة جديدة تعطى الرقم /14/ هذا نصها: 14- يسمح بوضع الاعلانات على المركبات شرط التقيد باحكام الفقرة (3) من المادة 43 من القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير). 2 يلغى نص الفقرة (9) من المادة الخامسة. 3 يلغى نص المادة السابعة ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة السابعة: طلب الترخيص : يقدم الطلب الى رئيس السلطة التنفيذية في البلدية ضمن النطاق البلدي والى كل من المحافط (في القضاء المركزي) او القائمقام (في القضاء), وذلك خارج النطاق البلدي, على ان يتضمن: أ بالنسبة للاماكن المحددة في الفقرات من (1) لغاية (13) ضمنا من المادة الثانية من هذا المرسوم: 1 اسم وصفة مقدمه وعنوانه الكامل ورقم هاتفه في حال توافره والمنطقة العقارية المنوي وضع الاعلان فيها ورقم العقار. 2 افادة عقارية للعقار الذي سيوضع الاعلان فيه لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة اشهر. 3 افادة تخطيط وارتفاق لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثةَاشهر. 4 بوليصة تأمين للوحة ضد الغير. 5 مستند يثبت عدم اضاءة الاعلان بواسطة التعدي على شبكات الطاقة. 6 عقدا مع صاحب العقار او موافقة منه مسجلة لدى الكاتب العدل, او ترخيصا من الادارة المختصة اذا كانت اللوحة الاعلانية ستوضع في الاملاك العامة. شرط ان لا تتضمن بنودا مخالفة لهذا المرسوم. 7 ثلاث نسخ عن خريطة الموقع بمقياس 1/100 وعن خريطة اللوحة الاعلانية بمقياس 1/20 تبين فيها قياسات اللوحة وعلوها عن الارض وطريقة تثبيتها والمواد المصنوعة منها. 8 ثلاث نسخ عن مصور واجهة البناء بمقياس 1/50 تظهر فيه خطوط البناء وكيفية تركيب الاعلان عليه. 9 صورة فوتوغرافية للموقع تظهر فيه الطريق والبيئة المحيطة, مع وجوب لحظ الموقع الفعلي للوحة على الصورة. ب بالنسبة للمركبات موضوع الفقرة (14) من المادة الثانية من هذا المرسوم: 1 اسم وصفة مقدمه وعنوانه الكامل ورقم هاتفه في حال توافره والنطاق البلدي المنوي تجول المركبة فيه. 2 صورة عن رخصة سير المركبة. 3 بوليصة تأمين للمركبة ضد الغير. 4 تعهد منظم لدى الكاتب العدل بالتقيد بنص الفقرة (3) من البند (2) من المادة 43 من القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 (قانون السير). يرفض كل طلب لا يكون مستوفيا جميع الشروط المطلوبة بموجب هذا المرسوم.