المادة 1
مادة 1: حدد الملاك العام والاعتدة في قوى الامن الداخلي وفقا للجداول المرفقة بهذا المرسوم (1).
مرسوم Decree No. 7187 26/07/1961
مادة 1: حدد الملاك العام والاعتدة في قوى الامن الداخلي وفقا للجداول المرفقة بهذا المرسوم (1).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 26 تموز سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير الداخلية الامضاء: عبدالله المشنوق