All legislation

مرسوم Decree No. 7187 26/07/1961

تحديد الملاك العام والاعتده في قوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
7187
Date
26/07/1961
Official Gazette
Issue 34, 02/08/1961, p. 921-922
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 16931 تاريخ 17/07/1964 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7187 تاريخ 26/07/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد الملاك العام والاعتدة في قوى الامن الداخلي وفقا للجداول المرفقة بهذا المرسوم (1).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 26 تموز سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير الداخلية الامضاء: عبدالله المشنوق