All legislation

مرسوم Decree No. 16931 17/07/1964

بتحديد ملاك وعتاد قوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
16931
Date
17/07/1964
Official Gazette
Issue 59, 23/07/1964, p. 2273
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1684 تاريخ 30/04/1965 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 16931 تاريخ 17/07/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 7187 المؤرخ في 26/7/1961 والجدوال المرفقة به.

المادة 2

مادة 2: حدد الملاك العام والاعتدة في قوى الامن الداخلي وفقا للجداول (1) الملحة بهذا المرسوم. (1) ان الجداول المذكورة اعلاه مودعة لدى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 17 تموز سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير الداخلية الامضاء: حسين العويني