المادة 1
عدل المرسوم رقم 35 تاريخ 21/2/1977 القاضي بتعيين الاعياد والمناسبات التي تقفل فيها الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بحيث تصبح على الوجه التالي:
- رأس السنة الميلادية في 1 كانون الثاني
- رأس السنة الهجرية في اول محرم هـ.
- ذكرى عاشوراء في 10 محرم هـ.
- عيد مار مارون في 9 شباط.
- عيد المولد النبوي في 12 ربيع الاول هـ.
- الجمعة العظيمة عند الطوائف الكاثوليكية
- الجمعة العظيمة عند الطوائف الارثوذكسية في حال وقوع هذين العيدين في يوم واحد, يكون الاقفال يوم الجمعة ويوم السبت الذي يليه.
- اثنين الفصح عند الطوائف الكاثوليكية.
- اثنين الفصح عند الطوائف الارثوذكسية.
في حال وقوع هذين العيدين في يوم واحد, يكون الاقفال يوم الاثنين ويوم الثلاثاء الذي يليه.
- عيد العمل في 1 ايار.
- عيد انتقال العذراء في 15 اب .
- عيد جميع القديسين في 1 تشرين الثاني.
- عيد الفطر (لمدة ثلاثة ايام) في 1 و2 3 شوال هـ.
- ذكرى الاستقلال في 22 تشرين الثاني.
- عيد الاضحى (لمدة ثلاثة ايام) في 10 و11 و12 ذو الحجة هـ.
- عيد الميلاد في 25 كانون الاول.