All legislation

مرسوم Decree No. 2512 15/06/1985

تعيين الاعياد والمناسبات التي تعطل فيها الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات

Type
مرسوم · Decree
Number
2512
Date
15/06/1985
Official Gazette
Issue 34, 05/09/1985, p. 535-536
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 5112 تاريخ 27/04/1994
Amended by
مرسوم رقم 5112 تاريخ 27/04/1994 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2512 تاريخ 15/06/1985
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عدل المرسوم رقم 35 تاريخ 21/2/1977 القاضي بتعيين الاعياد والمناسبات التي تقفل فيها الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بحيث تصبح على الوجه التالي:

- رأس السنة الميلادية في 1 كانون الثاني

- رأس السنة الهجرية في اول محرم هـ.

- ذكرى عاشوراء في 10 محرم هـ.

- عيد مار مارون في 9 شباط.

- عيد المولد النبوي في 12 ربيع الاول هـ.

- الجمعة العظيمة عند الطوائف الكاثوليكية

- الجمعة العظيمة عند الطوائف الارثوذكسية في حال وقوع هذين العيدين في يوم واحد, يكون الاقفال يوم الجمعة ويوم السبت الذي يليه.

- اثنين الفصح عند الطوائف الكاثوليكية.

- اثنين الفصح عند الطوائف الارثوذكسية.

في حال وقوع هذين العيدين في يوم واحد, يكون الاقفال يوم الاثنين ويوم الثلاثاء الذي يليه.

- عيد العمل في 1 ايار.

- عيد انتقال العذراء في 15 اب .

- عيد جميع القديسين في 1 تشرين الثاني.

- عيد الفطر (لمدة ثلاثة ايام) في 1 و2 3 شوال هـ.

- ذكرى الاستقلال في 22 تشرين الثاني.

- عيد الاضحى (لمدة ثلاثة ايام) في 10 و11 و12 ذو الحجة هـ.

- عيد الميلاد في 25 كانون الاول.

المادة 2

يجري الاحتفال بذكرى عيد الشهداء الذي يقع بتاريخ السادس من ايار, في اول يوم احد يلي التاريخ المذكور.

المادة 3

اذا صادف وقوع العيد او المناسبة يوم احد او يوم عطلة, لا يستعاض عنه بيوم اخر.

المادة 4

يلغى كل نص يخالف هذا المرسوم وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 1985 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: رشيد كرامي