The whole text

مرسوم رقم 10565 تاريخ 04/07/1997 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 6381 تاريخ 21/2/1995 واستعيض عنه بالنص التالي: "حدد تعويض حضور ونقل وانتقال كل من من رئيس وعضو اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 54 من قانون الصيدلة رقم 367 تاريخ 1 آب 1994 المكلفة البت بطلبات المستحضرات الصيدلانية المصنعة في لبنان بماية وخمسون الف ليرة لبنانية عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض شهريا عن اربعماية وخمسون الف ليرة لبنانية".

المادة 1 من مرسوم رقم 10565 تاريخ 04/07/1997 https://lebaneselegislation.com/law/184755/article/1/