All legislation

مرسوم Decree No. 10565 04/07/1997

تعديل المرسوم رقم 6381 تاريخ 21/02/1995 المتعلق بتعويض حضور اعضاء لجنة فنية في وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
10565
Date
04/07/1997
Official Gazette
Issue 34, 10/07/1997, p. 2670
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 8287 تاريخ 22/07/2002 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10565 تاريخ 04/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959

وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم رقم 6381 تاريخ 21/02/1995

(تعويض حضور رئيس واعضاء لجنة فنية في وزارة

الصحة العامة)

بناء على القانون رقم 367 تاريخ 1 اب 1994

(مزاولة مهنة الصيدلة)

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

وبعد الاطلاع على راي هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 761 تاريخ 15/07/1996

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم

223/96 تاريخ 25/07/1996)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 14/08/1996

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 6381 تاريخ 21/2/1995 واستعيض عنه بالنص التالي: "حدد تعويض حضور ونقل وانتقال كل من من رئيس وعضو اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 54 من قانون الصيدلة رقم 367 تاريخ 1 آب 1994 المكلفة البت بطلبات المستحضرات الصيدلانية المصنعة في لبنان بماية وخمسون الف ليرة لبنانية عن كل جلسة تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض شهريا عن اربعماية وخمسون الف ليرة لبنانية".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري