All legislation

مرسوم Decree No. 10549 04/07/1997

نقل اعتماد من موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 1997 الى مجلس الانماء والاعمار

Type
مرسوم · Decree
Number
10549
Date
04/07/1997
Official Gazette
Issue 34, 10/07/1997, p. 2655
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 10549 تاريخ 04/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع

التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963

(نقل الاعتماد من ادارة الى اخرى ومن ادارة

الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس ) لا سيما

المادة الرابعة منه

بناء على القانون رقم 500 تاريخ 06/06/1996 المعدل

بالقانون رقم 595 تاريخ 07/02/1997 (الاجازة

للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية

اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي

والاجتماعي)

بناء على القانون رقم 622 تاريخ 07/06/1997

(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة

لعام 1997)

بناء على كتاب وزير الدولة لشؤون الاصلاح الاداري

رقم ب م /183/97 تاريخ04/06/1997

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/06/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 1997 إلى مجلس الإنماء والأعمار الاعتماد البالغة قيمته /200000000/ل.ل. (مئتا مليون ليرة لبنانية) لتنفيذ قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المخصص لتمويل قسم من البرنامج الوطني للتأهيل الإداري وفقاً لما يلي: الجزء الأول: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (نفقات الإصلاح الإداري). /200000000/ل.ل. (مئتا مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 1997 لحساب مجلس الإنماء والأعمار ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 4 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري