ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963
(نقل الاعتماد من ادارة الى اخرى ومن ادارة
الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس ) لا سيما
المادة الرابعة منه
بناء على القانون رقم 500 تاريخ 06/06/1996 المعدل
بالقانون رقم 595 تاريخ 07/02/1997 (الاجازة
للحكومة ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية
اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي
والاجتماعي)
بناء على القانون رقم 622 تاريخ 07/06/1997
(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة
لعام 1997)
بناء على كتاب وزير الدولة لشؤون الاصلاح الاداري
رقم ب م /183/97 تاريخ04/06/1997
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/06/1997
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: ينقل من موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 1997 إلى مجلس الإنماء والأعمار الاعتماد البالغة قيمته /200000000/ل.ل. (مئتا مليون ليرة لبنانية) لتنفيذ قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المخصص لتمويل قسم من البرنامج الوطني للتأهيل الإداري وفقاً لما يلي: الجزء الأول: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء الفصل 1 ـ رئاسة مجلس الوزراء الوظيفة 232 ـ التنمية الاجتماعية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 1 ـ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9 ـ مساهمات أخرى داخل القطاع العام (نفقات الإصلاح الإداري). /200000000/ل.ل. (مئتا مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 1997 لحساب مجلس الإنماء والأعمار ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 4 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري