المادة 2
مادة 2: يصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 1997 لحساب مجلس الإنماء والأعمار ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مرسوم رقم 10549 تاريخ 04/07/1997 In force
مادة 2: يصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 1997 لحساب مجلس الإنماء والأعمار ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير، ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
المادة 2 من مرسوم رقم 10549 تاريخ 04/07/1997 https://lebaneselegislation.com/law/184759/article/2/