ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة
26 منه
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ 08/01/1963
(نقل الاعتمادات من ادارة الى اخرى ومن ادارة
الى مصلحة مستقلة والعكس بالعكس ) لا سيما المادة
الرابعة منه
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
ووزير الاشغال العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/06/1997
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997 الاعتماد التالي: من: الباب الحادي والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /800000000ل.ل. (ثمانمئة مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الثالث عشر ـ وزارة الأشغال العامة الفصل الثاني ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديرية الإقليمية الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأتوسترادات البند 229 ـ نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة المادية الفقرة 1 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة النبذة 0 ـ نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة /800000000/ل.ل. (ثمانمئة مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يحول ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية لعام 1997 لحساب مجلس الإنماء والأعمار ويؤخذ إيرادات في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 4 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي