المادة 2
مادة 2: يحول ويصرف الاعتماد المنقول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة وزارة الأشغال العامة ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية لعام 1997 لحساب مجلس الإنماء والأعمار ويؤخذ إيرادات في حساب هذا الأخير ولا يجوز استعمال هذا الاعتماد لغير الغاية المخصص لها.