All legislation

مرسوم Decree No. 10562 04/07/1997

تصديق تعديل تخطيط اوتوستراد الجنوب قسم الزهراني - صور (تحويرة الليطاني - محيليب)

Type
مرسوم · Decree
Number
10562
Date
04/07/1997
Official Gazette
Issue 34, 10/07/1997, p. 2660
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11583 تاريخ 22/12/2003 (the text)
مرسوم رقم 11583 تاريخ 22/12/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 10562 تاريخ 04/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 6839 تاريخ 15/06/1961 (احداث مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية)

بناء على المرسوم رقم 10619 تاريخ 16 اب 1986 (نظام وتنظيم الاوتوسترادات)

بناء على المرسوم رقم 3142 تاريخ 30/01/1993 (تصديق تخطيط اوتوستراد الجنوب قسم الزهراني -صور) المعدل بموجب المرسوم رقم 7677 تاريخ 20/12/1995

بناء على انهاء مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تعديل تخطيط اوتوستراد الجنوب "قسم الزهراني - صور" المصدق بالمرسوم رقم 3142 تاريخ 30/1/1993 المعدل بالمرسوم رقم 7688 تاريخ 20/12/1995, مع كافة التقاطعات العلوية والسفلية والطرقات الفرعية التابعة له والطرقات الجانبية المحاذية له من الكلم 300+16 الى الكلم 825+25 بحيث تضاف اليه الاقسام المبينة باللون الاحمر على الخريطتين رقم 2/1 و2/2 المرفقتين بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن الاقسام المضافة الى التخطيط المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمدرجة في اللائحة رقم 1 المرفقة به.

المادة 3

مادة 3: تستملك العقارات واقسام العقارات المصابة بالتخطيط المصدق بالمرسوم رقم 3142 تاريخ 30/1/1993 , المعدل بالمرسوم رقم 7688 تاريخ 20/12/1995, والتي لم يرد ذكرها لخطأ مادي في اللائحة المرفقة بالمرسوم رقم 3142 تاريخ 30/1/1993، المعدل بالمرسوم رقم 7688 تاريخ 20/12/1995، والمدرجة ارقامها في اللائحة رقم 2 المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: الغيت الاقسام من تخطيط اوتوستراد الجنوب "قسم الزهراني - صور" (تحويرة الليطاني - محيليب) المصدق بالمرسوم رقم 3142 تاريخ 30/1/1993 المعدل بالمرسوم رقم 7688 تاريخ 30/12/1995 , والمبينة باللون الاخضر وبخطوط مائلة على الخريطتين رقم 2/1 ورقم 2/2 المرفقتين بهذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات الواقعة ضمن الاقسام الملغاة بموجب المادة الرابعة اعلاه والمدرجة ارقامها في اللائحة رقم 3 المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: يفرض تراجع للبناء وقدره خمسة امتار عن حدود الاستملاك وذلك في اقسام التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تموز 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي