All legislation

مرسوم Decree No. 10560 04/07/1997

رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء وتحويل سلاسل رواتب الموظفين فيه

Type
مرسوم · Decree
Number
10560
Date
04/07/1997
Official Gazette
Issue 34, 10/07/1997, p. 2665-2666
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10560 تاريخ 04/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ رقم 2356 تاريخ 10/12/1971(انشاء المركز التربوي للبحوث والانماء)

بناء على المرسوم رقم 3087 تاريخ 11/04/1972 (تنظيم المركز التربوي للبحوث والانماء)

بناء على المرسوم رقم 3088 تاريخ 11/04/1972 (نظام مستخدمي المركز التربوي للبحوث والانماء)

بناء على المرسوم رقم 4352 تاريخ 12/11/1993 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء)

بناء على القانون رقم 372 تاريخ 01/08/1994 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة في الجامعة اللبنانية والبلديات وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل سلاسل الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين)

وحيث ان المرسوم المتعلق بتطبيق القانون رقم 372 تاريخ 01/08/1994 على موظفي المركز لم يصدر في حينه

بناء على القانون رقم 464 تاريخ 08/12/1995 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات وفي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل سلاسل الرواتب واعطاء زيادة للمتعاقدين والاجراء والمتقاعدين)

بناء على المرسوم رقم 6787 تاريخ 20/05/1995 (تعديل الشروط الخاصة لتعيين رئيس المركز والاخصائيين والاخصائيين المساعدين في المركز التربوي للبحوث والانماء وتعديل سلسلة رواتبهم)

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة

بناء على استطلاع راي مجلس الخدمة المدنية (قرار رقم 1227 تاريخ 13/09/1994) بالنسبة لمشروع المرسوم المستند الى القانون 372/94

وبناء على استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم 177/94 تاريخ 27/09/1994 وراي رقم 60/94-95 تاريخ 30/01/1995) بالنسبة لمشروع المرسوم المستند الى القانون رقم 372/94

وبعد استطلاع راي مجلس الخدمة المدنية (القرار رقم 511 تاريخ 21/03/1996)

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم 138/96-97 تاريخ 21/03/1996)

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم 138/96 -97 تاريخ 10/04/1997)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/06/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في المركز التربوي للبحوث والانماء والوحدات التابعة له الى /200.000/ل.ل. (مائتي الف ليرة لبنانية)، اعتبارا من 1/1/1994, والى /250.000/ل.ل. (مائتي وخمسين الف ليرة لبنانية) اعتبارا من 1/1/1995 .

المادة 2

مادة 2: تحول سلاسل رواتب الموظفين في الملاكين الفني والاداري في المركز التربوي للبحوث والانماء وفقا للجدولين رقم 1 و2 الملحقين بهذا المرسوم ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجة, مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 3

مادة 3: تصحح عند الاقتضاء, بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء النواقص والاخطاء الحاصلة في الجدولين الملحقين بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: تفتح الاعتمادات اللازمة لتغطية النفقات المترتبة تطبيقا لاحكام هذا المرسوم، او تؤمن وفقا لاحكام النظام المالي في المركز التربوي للبحوث والانماء.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري