The whole text

قرار رقم 107 تاريخ 23/06/1997 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 177 / 1997 )

"يجري صنع الطوابع البريدية العادية المذكورة في المادة الاولى بواسطة استدراج عروض وفقا للاصول ويسمح للمطابع المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية اللازمة الاشتراك بهذا الاستدراج الى جانب المطابع الاجنبية المعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها والمعروفة على الصعيد الدولي في مجال صنع الطوابع البريدية وذلك وفقا لدفتر شروط خاص وضمن الاعتمادات المتوفرة".

المادة 2 من قرار رقم 107 تاريخ 23/06/1997 https://lebaneselegislation.com/law/184778/article/2/