ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادتين 25 و27 منه
بناء على حاجة المديرية العام للبريد الى
طوابع بريدية عادية للتخليص على المواد البريدية
تتناسب فئاتها مع التعرفة البريدية الجديدة
المطبقة اعتبارا من تاريخ 05/01/1997
وبناء على اقتراح المدير العامة للبريد
يقرر ما ياتي:
المواد
يجاز للمديرية العامة للبريد اصدار الطوابع البريدية العادية المعدة للتخليص على المواد البريدية المبينة فئاتها وعددها وقياسها فيما يلي:
الفئة ل.ل. العدد القياس
100 مليون طابع 3*4 سم
200 مليون طابع 3*4 سم
300 مليون طابع 3*4 سم
500 مليون طابع 3*4 سم
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (لجهة فئة 200 ل ل) by قرار رقم 46 تاريخ 03/02/1999, article 1, 25/02/1999
يقرأ في المادة الاولى من القرار رقم 107/1 تاريخ 23/6/1997 والملحق التابع لدفتر الشروط الخاص لصنع الطوابع البريدية العادية لجهة فئة 200 ل ل بحيث تصبح كما يلي: 1100 ل ل بدلا من 200 ل ل والباقي دون تعديل
(عدلت بموجب قرار 177 / 1997 )
"يجري صنع الطوابع البريدية العادية المذكورة في المادة الاولى بواسطة استدراج عروض وفقا للاصول ويسمح للمطابع المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية اللازمة الاشتراك بهذا الاستدراج الى جانب المطابع الاجنبية المعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها والمعروفة على الصعيد الدولي في مجال صنع الطوابع البريدية وذلك وفقا لدفتر شروط خاص وضمن الاعتمادات المتوفرة".
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 حزيران 1997
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
رفيق الحريري