المادة 1
كما تعدلت بموجب م 3232 ت 24/10/2000 ج ر 50 ت 2/11/2000
تؤلف لجنة قوامها السادة:
مدير عام الصحة رئيسا
طبيب اختصاصي جراحة عامة مقررا
طبيب اختصاصي مسالك بولية عضوا
طبيب اختصاصي اعصاب عضوا
طبيب اختصاصي امراض اطفال عضوا
طبيب اختصاصي امراض نفسية عضوا
طبيب اختصاصي امراض سرطانية عضوا
اخصائي اجتماعي عضوا
فقرة مضافة بموجب مرسوم نافذ 739 تاريخ 20/9/2007
يمكن لهذه اللجنة حيث تدعو الحاجة ولمدة معينة الاستعانة بأطباء اختصاصيين من ذوي الاختصاصات الاساسية والفرعية غير المذكورة اعلاه على ان يستفيد الاعضاء المعنيين من التعويض المالي المحدد للاعضاء الاساسيين خلال مدة الاستعانة بهم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم نافذ حكما رقم 739 تاريخ 20/09/2007, article 1, 27/09/2007
مادة 1: يضاف إلى المادة الأولى من المرسوم رقم 10558 تاريخ 4/7/1997 وتعديلاته الفقرة التالية: «يمكن لهذه اللجنة، حيث تدعو الحاجة، ولمدة معينة الاستعانة بأطباء اختصاصيين من ذوي الاختصاصات الأساسية والفرعية غير المذكورة أعلاه، على أن يستفيد الأعضاء المعنيين من التعويض المالي المحدد للأعضاء الأساسيين خلال مدة الإستعانة بهم»، والباقي دون تعديل.