The whole text

مرسوم رقم 10558 تاريخ 04/07/1997 In force

المادة 1

المادة 1

كما تعدلت بموجب م 3232 ت 24/10/2000 ج ر 50 ت 2/11/2000

تؤلف لجنة قوامها السادة:

مدير عام الصحة رئيسا

طبيب اختصاصي جراحة عامة مقررا

طبيب اختصاصي مسالك بولية عضوا

طبيب اختصاصي اعصاب عضوا

طبيب اختصاصي امراض اطفال عضوا

طبيب اختصاصي امراض نفسية عضوا

طبيب اختصاصي امراض سرطانية عضوا

اخصائي اجتماعي عضوا

فقرة مضافة بموجب مرسوم نافذ 739 تاريخ 20/9/2007

يمكن لهذه اللجنة حيث تدعو الحاجة ولمدة معينة الاستعانة بأطباء اختصاصيين من ذوي الاختصاصات الاساسية والفرعية غير المذكورة اعلاه على ان يستفيد الاعضاء المعنيين من التعويض المالي المحدد للاعضاء الاساسيين خلال مدة الاستعانة بهم.

المادة 1 من مرسوم رقم 10558 تاريخ 04/07/1997 https://lebaneselegislation.com/law/184781/article/1/