All legislation

مرسوم Decree No. 10558 04/07/1997

تاليف لجنة في وزارة الصحة العامة وتحديدتعويض جلساتها

Type
مرسوم · Decree
Number
10558
Date
04/07/1997
Official Gazette
Issue 34, 10/07/1997, p. 2669-2670
Status
In force
Amended by
مرسوم نافذ حكما رقم 739 تاريخ 20/09/2007 (Arts. 1, 2, 3)
مرسوم رقم 4232 تاريخ 24/10/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 10558 تاريخ 04/07/1997
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة)

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 206 تاريخ 28/02/1997

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 122/97 تاريخ 18/03/1997)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 22/04/1997

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

كما تعدلت بموجب م 3232 ت 24/10/2000 ج ر 50 ت 2/11/2000

تؤلف لجنة قوامها السادة:

مدير عام الصحة رئيسا

طبيب اختصاصي جراحة عامة مقررا

طبيب اختصاصي مسالك بولية عضوا

طبيب اختصاصي اعصاب عضوا

طبيب اختصاصي امراض اطفال عضوا

طبيب اختصاصي امراض نفسية عضوا

طبيب اختصاصي امراض سرطانية عضوا

اخصائي اجتماعي عضوا

فقرة مضافة بموجب مرسوم نافذ 739 تاريخ 20/9/2007

يمكن لهذه اللجنة حيث تدعو الحاجة ولمدة معينة الاستعانة بأطباء اختصاصيين من ذوي الاختصاصات الاساسية والفرعية غير المذكورة اعلاه على ان يستفيد الاعضاء المعنيين من التعويض المالي المحدد للاعضاء الاساسيين خلال مدة الاستعانة بهم.

المادة 2

يتم تسمية اعضاء اللجنة وتعديلها او استبدالها بقرار من وزير الصحة العامة, وذلك وفقا للاختصاصات الواردة في المادة الاولى.

فقرة مضافة بموجب مرسوم نافذ 739 تاريخ 20/9/2007

يتم تسمية الاطباء الاختصاصيين الذين قد تطلب اللجنة الاستعانة بهم بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة العامة .

المادة 3

تحدد مهام اللجنة بما يلي:

1- درس طلبات مساعدات الادوية المقدمة من المواطنين قبل عرضها على وزير الصحة العامة للبت بها على ضوء رأي اللجنة.

2- وضع شروط واضحة لدواعي استعمال كل دواء وشروط الاستفادة منه ووضع استمارة خاصة تملأ من المريض وطبيبه المعالج.

3- اصدار بطاقة خاصة لكل مريض مزمن يستفيد من المساعدات والاشراف على علاجه وجمع المعلومات الاحصائية حول الامراض المزمنة.

4- تجتمع اللجنة اسبوعيا لدراسة الطلبات ورفع التوصيات بشأنها الى وزير الصحة العامة كما تقوم بالدراسات اللازمة التي تساعد الوزارة على رسم سياسة رشيدة وواضحة للتصدي لهذه الامراض .

فقرة مضافة بموجب مرسوم نافذ 739 تاريخ 20/9/2007

تحال عند الحاجة طلبات مساعدات الادوية المقدمة من المواطنين من اللجنة الاساسية الى الاطباء الاختصاصيين المعنيين لابداء الرأى قبل البت بها.

المادة 4

مادة 4: تحدد تعويضات هذه اللجنة بـ100 الف ليرة (مئة الف) للعضو الواحد عن كل جلسة.

المادة 5

مادة 5: يحدد عدد جلسات هذه اللجنة بأربع جلسات في الشهر كحد اقصى.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تموز 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري