ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة)
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 206 تاريخ 28/02/1997
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الراي رقم 122/97 تاريخ 18/03/1997)
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 22/04/1997
يرسم ما ياتي:
المواد
كما تعدلت بموجب م 3232 ت 24/10/2000 ج ر 50 ت 2/11/2000
تؤلف لجنة قوامها السادة:
مدير عام الصحة رئيسا
طبيب اختصاصي جراحة عامة مقررا
طبيب اختصاصي مسالك بولية عضوا
طبيب اختصاصي اعصاب عضوا
طبيب اختصاصي امراض اطفال عضوا
طبيب اختصاصي امراض نفسية عضوا
طبيب اختصاصي امراض سرطانية عضوا
اخصائي اجتماعي عضوا
فقرة مضافة بموجب مرسوم نافذ 739 تاريخ 20/9/2007
يمكن لهذه اللجنة حيث تدعو الحاجة ولمدة معينة الاستعانة بأطباء اختصاصيين من ذوي الاختصاصات الاساسية والفرعية غير المذكورة اعلاه على ان يستفيد الاعضاء المعنيين من التعويض المالي المحدد للاعضاء الاساسيين خلال مدة الاستعانة بهم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم نافذ حكما رقم 739 تاريخ 20/09/2007, article 1, 27/09/2007
مادة 1: يضاف إلى المادة الأولى من المرسوم رقم 10558 تاريخ 4/7/1997 وتعديلاته الفقرة التالية: «يمكن لهذه اللجنة، حيث تدعو الحاجة، ولمدة معينة الاستعانة بأطباء اختصاصيين من ذوي الاختصاصات الأساسية والفرعية غير المذكورة أعلاه، على أن يستفيد الأعضاء المعنيين من التعويض المالي المحدد للأعضاء الأساسيين خلال مدة الإستعانة بهم»، والباقي دون تعديل.
يتم تسمية اعضاء اللجنة وتعديلها او استبدالها بقرار من وزير الصحة العامة, وذلك وفقا للاختصاصات الواردة في المادة الاولى.
فقرة مضافة بموجب مرسوم نافذ 739 تاريخ 20/9/2007
يتم تسمية الاطباء الاختصاصيين الذين قد تطلب اللجنة الاستعانة بهم بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة العامة .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم نافذ حكما رقم 739 تاريخ 20/09/2007, article 2, 27/09/2007
مادة 2: يضاف إلى المادة الثانية من المرسوم رقم 10558 تاريخ 4/7/1997 وتعديلاته الفقرة التالية: «يتم تسمية الأطباء الاختصاصيين الذين قد تطلب اللجنة الإستعانة بهم بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة العامة»، والباقي دون تعديل.
تحدد مهام اللجنة بما يلي:
1- درس طلبات مساعدات الادوية المقدمة من المواطنين قبل عرضها على وزير الصحة العامة للبت بها على ضوء رأي اللجنة.
2- وضع شروط واضحة لدواعي استعمال كل دواء وشروط الاستفادة منه ووضع استمارة خاصة تملأ من المريض وطبيبه المعالج.
3- اصدار بطاقة خاصة لكل مريض مزمن يستفيد من المساعدات والاشراف على علاجه وجمع المعلومات الاحصائية حول الامراض المزمنة.
4- تجتمع اللجنة اسبوعيا لدراسة الطلبات ورفع التوصيات بشأنها الى وزير الصحة العامة كما تقوم بالدراسات اللازمة التي تساعد الوزارة على رسم سياسة رشيدة وواضحة للتصدي لهذه الامراض .
فقرة مضافة بموجب مرسوم نافذ 739 تاريخ 20/9/2007
تحال عند الحاجة طلبات مساعدات الادوية المقدمة من المواطنين من اللجنة الاساسية الى الاطباء الاختصاصيين المعنيين لابداء الرأى قبل البت بها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم نافذ حكما رقم 739 تاريخ 20/09/2007, article 3, 27/09/2007
مادة 3: يضاف إلى المادة الثالثة من المرسوم رقم 10558 تاريخ 4/7/1997 وتعديلاته الفقرة التالية: «تحال عند الحاجة طلبات مساعدات الأدوية المقدمة من المواطنين من اللجنة الأساسية إلى الأطباء الاختصاصيين المعنيين لإبداء الرأي قبل البت بها»، والباقي دون تعديل.
مادة 4: تحدد تعويضات هذه اللجنة بـ100 الف ليرة (مئة الف) للعضو الواحد عن كل جلسة.
مادة 5: يحدد عدد جلسات هذه اللجنة بأربع جلسات في الشهر كحد اقصى.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تموز 1997
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: سليمان فرنجية
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري