All legislation

مرسوم Decree No. 4916 30/07/1960

اعطاء تعويض خاص الى كل من قضاة الفئة الاولى ورؤساء الغرف الاصليون في محكمة التمييز ومجلس الشورى وديوان المحاسبة

Type
مرسوم · Decree
Number
4916
Date
30/07/1960
Official Gazette
Issue 34, 10/08/1960, p. 826
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5075 تاريخ 12/09/1960 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4916 تاريخ 30/07/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى كل من قضاة الفئة الاولى تعويضا خاصا مقطوعا قدره ثلاثماية وخمسون ليرة لبنانية شهريا.

المادة 2

مادة 2: يعطى كل من رؤساء الغرف الاصليون في محكمة التمييز ومجلس الشورى وديوان المحاسبة الذين يرئسون فعلا غرفة الهيئات المذكورة, تعويضا خاصا مقطوعا قدره مايتا ليرة لبنانية شهريا.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 30 تموز سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: احمد الداعوق الامضاء: امين بيهم وزير العدلية الامضاء: جبران نحاس