ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 203 وما يليها منه,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 19/07/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعطى بورصة بيروت سلفة خزينة بمبلغ /226125000/ ل.ل. فقط مئتان وستة وعشرون مليونا ومئة وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية وذلك وفق الاسس الاتية: الغاية من السلفة: تغطية اكتتاب بورصة بيروت برأسمال المؤسسة العربية للتقاص المجاز انشاؤها بموجب القانون رقم 138/99 تاريخ 26/10/1999 سعر الفائدة السنوية: الفائدة القانونية بمعدل 9% ولمدة سنة. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي على دفعة واحدة, يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. كيفية ومدة تسديد السلفة وفوائدها: نقدا على دفعة واحدة مع فوائدها خلال سنة واحدة كحد اقصى من تاريخ دفع السلفة.
مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة للسلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة. لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها اصلا وفائدة.
ماده 3: على مدير الخزينة والدين العام ملاحقة تسديد هذه السلفة مع فوائدها في موعدها.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيت الدين في 4 آب 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم