The whole text

مرسوم رقم 3575 تاريخ 04/08/2000 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة للسلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عنها في الفقرة الاخيرة من المادة السابقة. لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة بكاملها اصلا وفائدة.

المادة 2 من مرسوم رقم 3575 تاريخ 04/08/2000 https://lebaneselegislation.com/law/184825/article/2/