المادة 2
مادة 2: تلغى المادة 24 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني ويستعاض عنها بالنص التالي: تعتمد اللجنة في تنظيم قيودها السجلات الرسمية التالية - سجلا باسماء المشتركين حسب ترتيب ارقام الاشتراك وبقطع النظر عن انتمائهم لقطعة ما - سجلا باسماء المتبرعين - سجلا بخلاصة الاوراق الواردة - سجلا بخلاصة الاوراق الصادرة - دفتراذا ارومة لايصالات المقبوضات - سجلا للصندوق ان جميع السجلات المذكورة اعلاه يجب ان ترقم وتوقع من رئيس مصلحة المالية والتدقيق.