المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة أ من المادة 21 والمادة 22 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني المعدلتين بموجب المرسوم رقم 4361 تاريخ 6/3/951 ويستعاض عنهما بالنصوص التالية: 1- المادة 21- الفقرة أ: تجمع الاشتراكات بواسطة قادة الوحدات على طريقة الحسم من المرتبات الشهرية وتحول الى المصرف لصالح الحساب المسمى "اموال الجيش " ثم يرسل لكل من رئيس مصلحة المالية والتدقيق ورئيس اللجنة جدول اسمي يبين فيه التشكيلات التي حدثت للمشتركين خلال الشهر المنصرم. 2- المادة 22: توضع اموال الصندوق في مصرف الدولة الرسمي وتتولى مصلحة المالية والتدقيق في الجيش اجراء معاملات الصرف وتنظم الحوالات بناء على قرارات اللجنة وفي الاحوال المستعجلة بناء على امر يوقعه رئيس اللجنة, ويجوز لامين الصندوق ان يحتفظ بين يديه بمبلغ خمسة الاف ليرة لبنانية لهذه الغاية. توقع ارساليات الايداع واوامر السحب من والى المصرف وفقا للتعليمات المعمول بها للاموال خاصة الجيش والمودوعة في المصرف تحت عنوان "اموال الجيش "