المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 9978 تاريخ 10 نيسان سنة 1957 بالنظر لاعتماد المختبر المركزي التابع لوزارة الصحة العامة في تحليل كافة العينات التي كانت ترسل لمختبري مؤسسة البحوث الصناعية- المعهد الصناعي سابقاوالمعهد الطبي الفرنسي- للتحليل وتصبح كما يلي: "تحدد اجرة ارسال العينات , مهما بلغ عددها, من مكاتب دائرة حماية المستهلك في زحلة وصيدا وطرابلس الى الدائرة المركزية في بيروت بمبلغ/100/ ماية غرش لكل ارسالية.