All legislation

قرار Decision No. 10504 14/08/1958

تعديل المادة 2 من القرار رقم 9978 تاريخ 10-4-1957 المتعلق بتحديد أجرة إرسال- العينات من المحافظات إلى المختبرات في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
10504
Date
14/08/1958
Official Gazette
Issue 34, 20/08/1958, p. 642-643
Status
In force
Amended by
قرار رقم 102 تاريخ 06/03/1962 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 10504 تاريخ 14/08/1958
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 9978 تاريخ 10 نيسان سنة 1957 بالنظر لاعتماد المختبر المركزي التابع لوزارة الصحة العامة في تحليل كافة العينات التي كانت ترسل لمختبري مؤسسة البحوث الصناعية- المعهد الصناعي سابقاوالمعهد الطبي الفرنسي- للتحليل وتصبح كما يلي: "تحدد اجرة ارسال العينات , مهما بلغ عددها, من مكاتب دائرة حماية المستهلك في زحلة وصيدا وطرابلس الى الدائرة المركزية في بيروت بمبلغ/100/ ماية غرش لكل ارسالية.

المادة 2

مادة 2: تحدد اجرة ارسال العينات , مهما بلغ عددها, من دائرة حماية المستهلك في بيروت الى المختبر المركزي في بيروت قرب شوران, بمبلغ خمسة وسبعين غرشا لكل ارسالية.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 اب سنة 1958 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: كاظم الخليل