المواد
مادة 1: تعطى سلفة خزينة قدرها خمسة ملايين ليرة لبنانية لا غير بفائدة قدرها 5% وفقا لما يلي: الجهة المستلفة: الاتحاد الوطني للتسليف التعاوني. الغاية من السلفة: اقراض تعاونيات ترميم واعادة بناء المساكن. طريقة دفع السلفة: بأوامر من محتسب المالية المركزي تحمل رقم هذا المرسوم وتاريخه. شروط تسديد السلفة: يسدد اصل هذه السلفة ابتداء من الشهر الرابع والعشرين من تاريخ قبضها من الاتحاد على عشرة اقساط سنوية متساوية, ويضاف الى قيمة كل قسط الفائدة المترتبة عليه وعلى الرصيد غير المسدد.
مادة 2: اذا لم تسدد الاقساط في التواريخ المحددة اعلاه, وجب على محتسب المالية المركزي ان يقتطعها راسا مما قد يستحق عنده من اموال للجهة المستلفة.
مادة 3: ان مجرد اقدام الجهة المستلفة على مباشرة استعمال السلفة يتضمن تصريحا من جانبها بقدرتها على تسديدها اصلا وفائدة في موعد استحقاقها, كما ينطوي على تعهد من جانبها بان ترصد اجباريا في موازنتها الاعتمادات اللازمة لتسديد قيمة السلفة المذكورة ضمن المهلة المحددة.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل اي مبلغ من هذه السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها. وفي حال مخالفة هذا الشرط يستحق تسديد قيمة السلفة فورا اصلا وفائدة.
مادة 5: يكلف محتسب المالية المركزي تنفيذ احكام هذا المرسوم.
مادة 6: يعرض هذا المرسوم على مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 اب 1987
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
وزير الاسكان والتعاونيات
الامضاء: كميل شمعون
وزير المالية
الامضاء: كميل شمعون