المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل اي مبلغ من هذه السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها. وفي حال مخالفة هذا الشرط يستحق تسديد قيمة السلفة فورا اصلا وفائدة.
مرسوم رقم 4097 تاريخ 07/08/1987 In force
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة ان تستعمل اي مبلغ من هذه السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها. وفي حال مخالفة هذا الشرط يستحق تسديد قيمة السلفة فورا اصلا وفائدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 4097 تاريخ 07/08/1987 https://lebaneselegislation.com/law/184907/article/4/