ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880
تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول
ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 2838 تاريخ 04/12/1985 ورقم 1558 تاريخ 10/08/1991 ورقم 4230 تاريخ 26/10/1993 ورقم 9290 تاريخ 05/10/1996 (الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "المركز المهني للفنون" في النبطية (قضاء النبطية),
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيد عباس ذياب والمسجل لدينا
تحت رقم 2892/6 تاريخ 09/07/1997 والمتضمن طلب الترخيص له
بانشاء اختصاصات في المدرسة
المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد عباس محمد ذياب المولود سنة 1965 بانشاء اختصاص "المراجعة والخبرة في المحاسبة" المؤدي لنيل شهادة الامتياز الفني في مدرسة فنية خاصة في النبطية (قضاء النبطية), على العقار رقم 698 من منطقة النبطية العقارية باسم "المركز المهني للفنون". كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاص "لغات الكمبيوتر" الذي لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 2: صنفت المدرسة "معهدا فنيا "بدلا من "مدرسة فنية".
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تموز 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: محمد يوسف بيضون