ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815
تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول
وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880
تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول
ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيدين عبد الرزاق الجبلي وعزام
المرعبي والمسجل لدينا تحت رقم
1740/6 تاريخ 08/05/1997 والمتضمن طلب الترخيص لهما بانشاء معهد فني خاص باسم "المعهد التقني اللبناني",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للشركة اللبنانية للتطوير ممثلة بالسيدين عبد الرزاق امين الجبلي المولود سنة 1948 وعزام عصام المرعبي المولود سنة 1961 بانشاء معهد فني خاص في قبة بشمرا (قضاء عكار) على العقار رقم 178 من منطقة قبة بشمرا العقارية باسم "المعهد التقني اللبناني ".
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص المستوى الشهادة
المعلوماتية الاطر الوسطى الامتيازالفني الادارية التربية الاطر الوسطى الامتيازالفني الحضانية والابتدائية الالكترونيك التنفيذ البكالوريا الفنية برمجة الحاسبات التنفيذ البكالوريا الفنية الالكترونية ميكانيك التنفيذ البكالوريا الفنية السيارات التربية التنفيذ البكالوريا الفنية الحضانية العلوم التجارية التنفيذ البكالوريا الفنية كهربائي ابنية التكميل التكميلية المهنية ميكانيكي محركات التكميل التكميلية المهنية عامل تمديدات الكفاءة الكفاءة المهنية كهربائية كما ويحق للمعهد اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام امينة سر تنفيذية الطباعة على الكمبيوتر لغات الكمبيوتر اللغة الانكليزية اللغة الفرنسية اللغة الالمانية الديكور العام الرسم على الزجاج والفخار اخصائي حجز وبيع تذاكر السفر الخياطة اخصائي الكتروني اخصائي مصلح ومركب راديو وتلفزيون اخصائي تدفئة وتبريد اخصائي ميكانيكي وكهربائي سيارات الماكياج التزيين النسائي.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيت تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 تموز 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التعليم المهني والتقني
الامضاء: محمد يوسف بيضون