المادة 1
مادة 1: يعطى الموظفون الاداريون في وزارة الاشغال العامة - الدوائر المركزية ولمديرية الطرق والمباني تعويضات عن ساعات العمل الاضافي التي يقومون بها خارج اوقات الدوام الرسمي في مكاتبهم.
مرسوم Decree No. 13024 14/08/1956
مادة 1: يعطى الموظفون الاداريون في وزارة الاشغال العامة - الدوائر المركزية ولمديرية الطرق والمباني تعويضات عن ساعات العمل الاضافي التي يقومون بها خارج اوقات الدوام الرسمي في مكاتبهم.
مادة 2: لا يستحق التعويض المنصوص عليه في المادة الاولى الى الموظفين المذكورين الا- اذا كانوا قد كلفوا بالعمل خارج اوقات الدوام الرسمي بموجب اوامر عما تعطى من- المدير المختص الى رؤساء الدوائر ومن هؤلاء الى الموظفين التابعين لهم, ضمن اعتمادات شهرية تخصص لكل مصلحة او دائرة او منطقة بحسب الحاجة.
مادة ثالثة: يحدد التعويض عن كل ساعة اضافية بجزء من 180 من راتب الموظف الشهري على ان لا يتجاوز التعويض الذي يدفع الى الموظفين خلال الشهر الواحد ثلث راتبه.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 اب 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: محمد صبرا وزير المالية الامضاء: جورج كرم وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 543/ ر. م تاريخ 17/7/1956 المستشار الامضاء: ميشال ابو شعر