المادة 6
مادة 6: تفرض العقوبات المنصوص عليها في القانون الصادر بتاريخ 18 حزيران سنة 1946 المتعلق بالمخدرات في حالة تخلل مزروعات القنب الشامي المرخص او غير المرخص بها شيء من بذور القنب الهندي المعروف بحشيشة الكيف , وتتلف المزروعات بكاملها باعتبارها من القنب الهندي, ويصادر التأمين المدفوع في حال وجوده.