المادة 2
للمحافظ ان يصادر بقرار منه بيوتا شاغرة لاقامة الدوائر الرسمية التي أمر باخلاء دورها او لسكن الاشخاص الذين سبق له ان أمر باخلاء مساكنهم بسبب زلازل شهر اذار سنة 1956, على ان تكون الامكنة المصادرة مماثلة للابنية المخلاة على قدر المستطاع.
اذا لم يتفق المالك مع الادارة او الشخص الذي جرت المصادرة لمصلحته على بدل الايجار فيعين هذا البدل بقرار من قاضي الامور المستعجلة التابع له محل العقار, كما وان لقاضي الامور المستعجلة ان يعين اجال دفع هذه البدلات .