The whole text

قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 In force

المادة 1

المادة 1

مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القرار على كل من يدخل الى لبنان او يخرج منه:

أ - ان يكون حاملا وثيقة سفر يؤشر عليها مركز الامن العام على الحدود.

ب - ان ينظم بطاقة دخول او خروج تشمل على الاخص اسمه وشهرته ومحل وتاريخ ولادته وجنسيته ومهنته وعنوانه في لبنان واسماء زوجته واولاده المذكورين على وثيقة سفره والذين يرافقونه وفي بعض الحالات اوصاف وثيقة السفر والتأشيرة.

المادة 1 من قرار رقم 320 تاريخ 02/08/1962 https://lebaneselegislation.com/law/184976/article/1/